(١٥) في المهذب ٢/ ٣٣٦: وإن قال: ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه: ثبت القتل بشهادته. (١٦) عبارة الصحاح: وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر، قال أبو ذُؤيب: أَقامتْ به فَابْتَنَتْ خَيْمَةً ... على قَصَب وَفُراتٍ نَهِرْ (١٧) في المهذب ٢/ ٣٣٦: وهل يجوز أن يعرض للشهود بالنوقف في الشهادة في حدود الله تعالى؟. . . إلخ. (١٨) ٢/ ٤٠. (١٩) لا تقبل الشهادة على الشهادة حتى يسمى شاهد الفرع شاهد الأصل بما يعرف به. المهذب ٢/ ٣٣٨. (٢٠) ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه. . . الثالث: إن يسترعيه رجل بأن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهدو على شهادتي بذلك. المهذب ٢/ ٣٣٨. (٢١) فيه نظر؛ لأنه قد يكون مأخوذا من قولهم: استرعيت الشيىء فرعاه، وفي المثل: "من استرعى الذئب ظلم". (٢٢) سورة البقرة آية ١٠٤. (٢٣) معانى الأخفش ١/ ٢٤٠، وانظر تفسير الطبرى ١/ ٤٦٩، ومعاني الفراء ١/ ٦٩، ٧٠، ومعاني الزجاج ١/ ١٨٨.