للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "فَضَبَطَهُ إِلى أَنْ حَضَرَ عِنْدَ الْحاكِم" (١٤) أَي: أَمْسَكَهُ، وَضَبَطَ الشَّيْىءَ: إِذا حَفِظَهُ بِالْحَزْمِ.

قَوْلُهُ: "أَنْهَرَ دَمَهُ" (١٥) أَىْ: أَسَالَه، وَكُلُّ شَيْىءٍ جَرَى فَقَدْ نَهَرَ (١٦).

قَوْلُهُ: "أَنْ يُعَرِّضَ" (١٧) التَّعْريضُ: التَّوْرِيَةُ بالشَّيْىء عَنِ الشَّيْىءِ، وَقَدْ ذُكِرَ (١٨).

قَوْلُة: "الْفَرْعِ" (١٩) مَأْخوذٌ مِنْ فُروع الشَّجَرَةِ، وَهِيَ: أَغْصانُها الَّتي تَنْمِى عَنِ الأُصولِ. وَفُروعُ كُلِّ شَيْىءٍ أَعْلاهُ أَيضًا.

قَوْلُهُ: "أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ" (٢٠) الاسْتِرْعاءُ فِى الشّهاداتِ: مَأْخوذٌ مِنْ قَوْلهِم: أَرْعَيْتُهُ سَمْعِى، أَيْ: أَصْغَيْتُ إِلَيْهِ (٢١) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى: {رَاعِنَا} (٢٢) قالَ الأَخْفَش: مَعْناهُ: أَرِعْنَا سَمْعَكَ (٢٣).


(١٤) في المهذب ٢/ ٣٣٥: إذا أقر رجل إلى أعمى ويد الأعمى على رأس الرجل فضبطه إلى أن حضر عند الحاكم فشهد عليه بما سمعه منه: قبلت شهادته.
(١٥) في المهذب ٢/ ٣٣٦: وإن قال: ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه: ثبت القتل بشهادته.
(١٦) عبارة الصحاح: وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر، قال أبو ذُؤيب:
أَقامتْ به فَابْتَنَتْ خَيْمَةً ... على قَصَب وَفُراتٍ نَهِرْ
(١٧) في المهذب ٢/ ٣٣٦: وهل يجوز أن يعرض للشهود بالنوقف في الشهادة في حدود الله تعالى؟. . . إلخ.
(١٨) ٢/ ٤٠.
(١٩) لا تقبل الشهادة على الشهادة حتى يسمى شاهد الفرع شاهد الأصل بما يعرف به. المهذب ٢/ ٣٣٨.
(٢٠) ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه. . . الثالث: إن يسترعيه رجل بأن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهدو على شهادتي بذلك. المهذب ٢/ ٣٣٨.
(٢١) فيه نظر؛ لأنه قد يكون مأخوذا من قولهم: استرعيت الشيىء فرعاه، وفي المثل: "من استرعى الذئب ظلم".
(٢٢) سورة البقرة آية ١٠٤.
(٢٣) معانى الأخفش ١/ ٢٤٠، وانظر تفسير الطبرى ١/ ٤٦٩، ومعاني الفراء ١/ ٦٩، ٧٠، ومعاني الزجاج ١/ ١٨٨.