للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ بَابِ زَكَاةِ الْخُلْطَةِ

" حَتَّى يَشْتَرِكَا فِى المُرَاحِ وَالْمَسْرَحِ وَالْمَحْلَبِ" (١) الْمُرَاحُ: بِضَمِّ الْمِيمِ: الْمَوْضِعُ الَّذِى تَأْوِى إِلَيْهِ (٢)، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ (٣) إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، يُقالُ: أَرَاحَ إِبلَهُ: إِذَا رَدَّها إِلَى الْمُرَاحِ، وَكَذَلِكَ التَّرْوِيحُ. وَقَدْ يَكُونُ مَصْدَرَ أَرَاحَهُ (٤) يُرِيحُهُ، مِنَ الرَّاحَةِ الَّتِى هِىَ ضِدُّ التَّعَبِ. وَالْمَسْرَحُ: الْمَوْضِعُ الَّذِى تَسْرَحُ فِيهِ لِلرَّعْىِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} (٥) يُقَالُ: سَرَحْتُ الْمَاشِيَةَ، بِالتَّخْفِيفِ - هَذِهِ وَحْدَهَا بِلَا هَمْزَةٍ - سَرْحًا (٦). وَسَرَحَتْ هِىَ بِنَفْسِهَا سَرُوحًا.

قَوْلُهُ: "وَيُشْتَرَطُ حَلَبُ لَبَنِهَا" بِالْتَّحْرِيكِ وَلَا يُسَكَّنُ" [وَالْمِحْلَبُ وَالْحِلَابُ: هُوَ الإِنَاءُ الَّذِى يُحْلَبُ فِيهِ] (٧).

قَوْلُهُ: "يَرْتَفِقُ" (٨) أَىْ: يَنْتَفِعْ، وَالارْتِفَاقُ: الانْتِفَاعُ، وَارْتَفَقْتُ بِهِ: انْتَفَعْتُ بِهِ.

قَوْلُهُ: "بِغَيْرِ تَأَوِيلٍ" (٩) التَّأَويلُ: تَفْسِيرُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ الشَّىْءُ، مِنْ آل: إِذَا رَجَعَ. وَقَدْ أَوَّلْتُهُ تَأْوِيلًا وَتَأَوَّلْتُهُ بِمَعْنَى (١٠). وَمَعْنَى الْكَلَام: أَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَدَلِيل يَؤُولُ إِلَيْهِ وَيَرْجِعُ.


(١) فى المهذب ١/ ١٥١: تجب الزكاة فى الخلطة بشروط منها: أن لا يتميز مال أحد الشريكين عن الآخر فى المراح والمسرح والمحلب.
(٢) الإبل والغنم بالليل.
(٣) ع: ذاك والمثبت من خ والصحاح والنقل عنه.
(٤) ع: راحة: تحريف.
(٥) سورة النحل آية ٦.
(٦) خ: همز وفى الصحاح: هذه وحدها بلا ألف. ويعبر هنا بالهمزة عن الألف. وهو من الأفعال المتعدية اللازمة والمعنى أنها تتعدى بغير ألف وانظر تهذيب اللغة ٤/ ٢٩٧ والمصباح (سرح) واللسان (سرح ١٩٨٤).
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من خ. وفى المهذب ١/ ١٥١: لا يجوز شرط حلب إحداهما فوق الآخر؛ لأن لبن إحداهما قد يكون أكثر من لبن الآخر.
(٨) فى المهذب ١/ ١٥٢: لأن المالك فى المحرم لم يرتفق بالخلطة فلا يرتفق المالك فى صفر.
(٩) فى المهذب ١/ ١٥٣: وإن أخذ المصدق أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة؛ لأنه ظلمه، فلا يرجع به على غير الظالم.
(١٠) عن الصحاح (أول) وفيه: وَتَأْوَّلْتُهُ تَأْولاً.