للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْ كِتابِ الِإجارَةِ

الِإجارَةُ: هِىَ الأَجْرُ وَبَدَلُ الْعَمَلِ، قالَ الله تَعَالَى: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} (١).

وَفيها لُغَتان: الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ (٢).

قَوْلُهُ: "الْمنافِعِ الْمُباحَةِ" (٣) الْمُباحُ: ضِدُ الْمَحْظُورِ، احْتَرَزَ مِنَ الغناء (٤) وَحَمْل الْخَمْرِ.

قَوْلُهُ تَعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٥) أَىْ: أَعْطوهُنَّ (يُقالَ: آتَى يُؤْتِى: إِذا أَعْطى) (٦).

قَوْلُهُ: "فِى هَذا الْوَجْهِ" (٧) أَىْ: الْجِهَةِ، يَعْنى: الْحَجَّ. وَالْوَجْهُ وَالْجِهَةُ: بِمَعْنىً، وَالْهاءُ: عِوَضٌ مِنَ الْواوِ، يُقالُ: هَذا وَجْهُ الرَّأْىِ، أَى: هُوَ الّرَّأْىُ بِعينِهِ (٨).


(١) سورة النساء آية ٧٤، ١١٤ وفى خ: سوف يؤتيهم أجرا عظيما: خطأ.
(٢) حكى ثعلب فيها الفتح، وفيها الضم أيضا، فعلى ذلك فالهمزة بالتثليث. وانظر المحكم ٧/ ٣٣٨ والمثلث ذو المعنى الواحد للبعلى ١٢٧.
(٣) يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة. المهذب ١/ ٣٩٤.
(٤) ع: أو حمل.
(٥) سورة النساء آية ٢٤.
(٦) ما بين القوسين ساقط من ع.
(٧) فى المهذب ١/ ٣٩٤: روى أبو أمامة التيمى قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم نكرى فى هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا. . . الخ.
(٨) ع: بنفسه.