للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "الْجِدَادِ وَاللَّقاطِ" (٤٥) قَدْ ذَكَرْنا الْجِدادَ، وَأَنَّهُ: قَطْعُ الثَّمَرِ (٤٦) عِنْدَ انْتِهائِهِ، وَاللَّقاطُ: لَقْطُهُ مِنَ الأَرضِ وَجَمْعُ ما تَناثَرَ مِنْهُ. وَقيلَ: الجِدادُ: فِى النَّخلِ، وَالْحَصَادُ: فِى الزَّرْعِ، وَالْقِطافُ (٤٧): فِى الْكَرْمِ.

قَوْلُهُ: "وَتَزْكو الثَّمَرَةُ" (٤٨)، أَىْ: تَزيدُ وَتَنْمِى.

قَوْلُهُ: "مَنْ يُشْرِفُ عَلَيْهِ" (٤٩) أَىْ: يَطَّلِعُ عَلَيْهِ، يُقالُ: أَشْرَفَ عَلَى الشَّيْىءِ: إِذا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ عُلُوِّ، مِنَ الشَّرَفِ، وَهُوَ: المكانُ الْعالِى.

قَوْلُهُ: ["نُخابِرُ"] (٥٠) الْمُخابَرَةُ: كِراءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَقَدْ ذُكِرَ (٥١).


(٤٥) فى المهذب ١/ ٣٩٢: واختلف أصحابنا فى الجذاذ واللقاط. . . . منهم من قال: تلزمه؛ لأنه لا تستغنى عنه الثمرة.
(٤٦) ع: الثمرة.
(٤٧) فوق القطاف فى خ: اللقاط وفى ع اللقاط. وانظر فقه الثعالبى ٢٣٠، ٢٣١.
(٤٨) فى المهذب ١/ ٣٩٣: لأن بعمل الغلمان ينحفظ الأصل وتزكو الثمرة.
(٤٩) فى المهذب ١/ ٣٩٣: فإن ثبتت خيانة العامل: ضم إليه من يشرف عليه.
(٥٠) من ع، وفى المهذب ١/ ٣٩٣: روى أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥١) ١/ ٢٤٥.