للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ الِإحْرَامِ وَمَا يَحْرُمُ فِيهِ

اشْتِقَاقُ الإحْرَامِ: مِنَ الْحَرَامِ ضِدُّ الْحَلَالِ، وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى الْحَاجِّ (الَّتِى) (١) تَحِلُّ (٢) لِغَيْرهِ.

قَوْلُهُ: "وَلَدَتْ بِالْبَيْدَاءِ" (٣) هِىَ: (٤) بَرِّيَّةٌ (قَرِيبَةٌ) (٥) مِنَ الْمَدِينَةِ: اسْمٌ لَهَا عَلَمٌ (٦) وَالْبَيْدَاءُ: هِىَ الْمَغَارَةُ الَّتي تُبيدُ سَالِكَهَا، أىْ: تُهْلِكُهُ (٧).

"دُبُرِ الصَّلَاةِ" (٨): ذُكِرَ، وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنْ أدْبَرَ: إِذَا وَلَّى.

قَوْلُهُ: "فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ" (٩) أَىْ آخَرِهَا، وَدُبُرِ كُلِّ شَىْءٍ: آخِرَهُ، يُخَفَّفُ وَيُثَقَّلُ، يُقَالُ: فُلَانٌ لَا يُصَلِّى الصَّلَاةَ إِلا دَبَرِيًّا (١٠) - بِالْفَتْحِ، أىْ: (١١) فِى آخِرِ وَقْتِها.

قَوْلُهُ: "انْبَعَثَتْ بهِ رَاحِلِتُهُ" (١٢) أَىْ: سَارَتْ، وَانْبَعَثَ فِى السَّيْرِ، أىْ: أسْرَعَ. قَالَ


(١) خ: الذى.
(٢) ع: تجعل.
(٣) فى المهذب ١/ ٢٠٤ وإن كانت امرأة حائضًا أو نفساء اغتسلت للإحرام لما روى القاسم بن محمد أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبى بكر (ر) بالبيداء. . . . . إلخ.
(٤) ع: قرية.
(٥) خ: قريب.
(٦) فى معجم ما استعجم ٢٩١: هو الشرف الذى قدام ذي الحليفة فى طريق مكة قال: وهى أدنى إلى مكة من ذى الحليفة وفى مراصد الاطلاع: ٢٣٩ وهى إلى مكة أقرب.
(٧) أنظر الصحاح (بيد).
(٨) فى المهذب ١/ ٢٠٤: روى عن ابن عباس (ر) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل فى دبر الصلاة.
(٩) هذا القول غير موجود فى المهذب فى باب الإحرام.
(١٠) ع: دبارا: المثبت من خ والصحاح (دبر).
(١١) أي: ليس فى ع.
(١٢) فى المهذب ١/ ٢٤٠: قال فى الأم: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته به كان راكبا.