(١٧) فيه: ساقط من ع. (١٨) روى أبو مسعود البدرى - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن. المهذب ٢/ ٦٢. وانظر غريب الحديث ١/ ٥٢، ٥٣، والفائق ١/ ٣٠٤. (١٩) القسم الأول ٢٤٠. (*) وردت فى المهذب ٢/ ٦٠ وفى قول معقل بن سنان الأشجعى: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت (يعنى صداق نساتها وعليها العدة ولها الميراث). (٢٠) كذا ذكر النووى فى تهذيبه ٢/ ٣٣٢. (٢١) خ: مهرا والمثبت من ع والمهذب ٢/ ٦٣. (٢٢) خ: حق الابتذال، وفى المهذب ٢/ ٦٣: ولأنه حصل لها فى مقابلة الابتذال نصف المسمى. (٢٣) ع: بذله: تحرِيفِ.