للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُقَالُ لِلْمَرأَةِ (١٦): مُفَوِّضَةٌ، بِالْكَسْرِ، لِتَفْوِيضِهَا؛ لأنَّهَا أَذنَتْ فِيهِ (١٧)، وَبِالْفَتْحِ؛ لِأنَّ وَلَيَّهَا فَوَّضَهَا بِعَقْدِه.

قَوْلُهُ: "مَهْرِ الْبَغِىِّ وَحلْوَانِ الْكَاهِنِ" (١٨) الْبَغِىُّ: الزَّانِيَةُ، وَالْبِغَاءُ: الزِّنَى. وَحُلوَانُ الْكَاهِنِ: أَجْرَتُهُ، وَقَدْ ذُكِرَ (١٩). وَالْكَاهِنُ: الْعَالِمُ بِالعِبْرَانِيَّةِ.

وَمِن بَابِ الْمُتْعَةِ وَالْوَلِيمَةِ

الْمُتْعَةُ: هِىَ الشَّيْىءُ الَّذِى يُتَبَلَّغُ بِهِ، وَيُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى تَرائِحِ الْحَالِ فِى الدُّنْيَا.

ذَكَرَ فِى الصَّحاحِ "بِرَوْعَ بِنْتَ وَاشِقٍ" (*) أَهْلُ الْحَدِيِثِ يَرْوُونَهُ بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَالصَّوَابُ، الْفَتْحُ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ فِى كَلَامِ الْعَرَبِ فِعْوَلٌ إلا خِروَعٌ وَعِتْوَدٌ (٢٠).

قَوْلُهُ: "وَإِنْ فَرَضَ لَهَا [اْلمَهْرَ"(٢١) أَىْ: أَوْجَبَهُ، وَالْفَرْضُ: الْوَاجِبُ، وَأَصْلُهُ: الْحَزُّ: وَالْقَطْعُ.

قَوْلُهُ: "الابْتِذَالِ" (٢٢) الابْتِذَالُ: هُوَ الامْتِهَانُ وَالانْتِفَاعُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْبِذْلَةِ وَالمِبْذَلَةِ، وَهُوَ، مَا يُبْتَذَلُ وَيُمْتَهَنُ مِنَ الثِّيَاب، يُقَالُ: جَاءَنا فُلَانٌ فِى مَبَاذِلِهِ، أَىْ: ثِيَابِ بِذْلَتِهِ (٢٣).


(١٦) ع: المرأة.
(١٧) فيه: ساقط من ع.
(١٨) روى أبو مسعود البدرى - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن. المهذب ٢/ ٦٢. وانظر غريب الحديث ١/ ٥٢، ٥٣، والفائق ١/ ٣٠٤.
(١٩) القسم الأول ٢٤٠.
(*) وردت فى المهذب ٢/ ٦٠ وفى قول معقل بن سنان الأشجعى: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت (يعنى صداق نساتها وعليها العدة ولها الميراث).
(٢٠) كذا ذكر النووى فى تهذيبه ٢/ ٣٣٢.
(٢١) خ: مهرا والمثبت من ع والمهذب ٢/ ٦٣.
(٢٢) خ: حق الابتذال، وفى المهذب ٢/ ٦٣: ولأنه حصل لها فى مقابلة الابتذال نصف المسمى.
(٢٣) ع: بذله: تحرِيفِ.