للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

سُمِّيَتْ فَرَائِضَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ الْفَرَائِضَ (١) فِيهَا.

قَوْلُهُ: "وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ" (٢) أَىْ: هَيْئَتِهِ (٣) وجِهَازِهِ، مِنَ الكَفَنِ وَالْحَنُوطِ والغُسْلِ، يُقَالُ: جُهِّزَتِ الْعَرُوسُ إِلى زَوْجِهَا: إِذَا هُيِّئَتْ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْجَنَائِزِ (٤).

قَوْلُهُ: "وَلَيْسَ لَهُ إلَّا نَمِرَةً" (٥) النَّمِرَةُ: بُرْدَةٌ مُخطَّطَةٌ مِنْ صُوفٍ، يَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ، وَقَدْ ذُكِرَتْ أَيْضًا وَذُكِرَ الإِذخِرُ (٦).

قَوْلُهُ: ["حَتَّى لَا يُجْعَلَ ذَرِيعَة"] (٧) الذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ، أَىْ: يُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى الْمِيرَاثِ.

قَوْلُهُ: "لِحَسْمِ الْبَابِ" الحَسْمُ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّيْفِ: حُسَامٌ، أَىْ: قَاطِعٌ.

قَوْلُهُ: "بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ" (٨) الْبَتُّ: الْقَطْعُ، بَتَّهَ يَبُتُّه: إِذَا قَطَعَهُ.


(١) ع: ذكر الفرض فيها.
(٢) خ: مؤنة وفى المهذب ٢/ ٢٣: وإذا مات الميت بدئ من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه.
(٣) ع: تهيئته.
(٤) القسم الأول ١٢٤، ١٢٥، ١٨٥.
(٥) "قتل مصعب بن عمير - رضي الله عنه - يوم أحد وليس له إلا نمرة" المهذب ٢/ ٣٢.
(٦) القسم الأول ١٢٩.
(٧) خ: جعل القتل ذريعة. وفى المهذب ٢/ ٢٥: ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب.
(٨) في المهذب ٢/ ٢٥: واختلف قول الشافعى رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته فى المرض المخوف واتصل به الموت. . . إلخ.