للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الْوَكالَةِ

الْوَكالَةُ: مُشْتَقَّة مِنْ وَكَلَ الْأمْرَ الَيْهِ: إذا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَأَظْهَرَ الْعَجْزَ عَنْهُ؛ لِضَعْفٍ او لِرَاحَةٍ، وَمِنْهُ الْحَديثُ "اللَّهُمَّ لا تَكِلْنا إلى أَنفُسِنا" وَقَدْ تَقَدَّمَ (٢)، وَفِى حَديثٍ آخَرَ: "وَإنْ أَعْطيتَها عَنْ مَسْألةٍ وُكِلْتَ إلَيْها" (٣).

قَوْلُهُ: "إنَّ لِلْخُصوماتِ قُحَمًا" (٤) وَفَسرهُ الشَّيْخُ بِالْمَهالِكِ (٥)، قالَ الْجَوْهَرِىُّ (٦): قَحَمَ فى الْأَّمْرِ قُحومًا: (٧) رَمَى بِنَفْسِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ، وَالْقُحْمَةُ -بِالضَّمِّ: الْمَهْلَكَةُ، وَقُحَمُ الطَّريقِ: مَصاعِبُهُ، وَلِلْخُصومَةِ قُحَمٌ: أَىْ أَنَّها تَقْحَمُ بِصاحِبِها عَلى ما لا يُريدُهُ.

قَوْلُهُ: "وَأَخْذُ الجِزَى" (٨) بِكَسْرِ الْجيمِ: هُوَ جَمْعُ جِزْية، وَهُوَ: ما يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَصْلُهُ: الْفِداءُ.

قالَ اللهُ تَعالَى: {يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} (٩).


(١) ع: إذا ظهر: تحريف.
(٢) القسم الأول ١/ ٨، وانظر المغيث ٣/ ٤٤٧ والنهاية ٥/ ٢٢١.
(٣) صحيح مسلم ٥/ ٦ (إمارة) وسنن أبى داود ٣/ ١٣٠.
(٤) فى المهذب ١/ ٣٤٨: ويجوز التوكيل فى إثبات الأموال والخصومة فيها لما روى أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رضى الله عنه، وقال على: "إن للخصومات قحما" قال أبو زياد الكلابى: القحم: المهلك.
(٥) نقله عن أبى عبيد فى غريب الحديث ٣/ ٤٥١ وقد عقب أبو عبيد على قول أبى زياد قائلا: لا أرى أصل هذا إلا من التقحم؛ لأنه يتقحم المهالك. وانظر الفائق ٣/ ١٦٤، وابن الجوزى ٢/ ١٢١، والنهاية ٤/ ١٨، ١٩.
(٦) الصحاح (قحم).
(٧) ع: إذا رمى، والمثبت من خ والصحاح.
(٨) إن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعث العمال لقبض الصدقات وأخذ الجزى. المهذب ١/ ٣٤٩.
(٩) سورة البقرة آية ٤٨.