للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد. . ومنهج

وَمِنْ بَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ

قَوْلُهُ: (تَحْرِيمَ الْمَبْتُوتَةِ) (١) أصْلُهُ: مِنْ بَتَّ الْحَبْلَ: إِذَا قَطَعَهُ، كَأنَّهُ قَطَعَ بِالطَّلَاقِ مُوَاصَلَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا.

قَوْلُهُ: (لَا يَفْغَرْ فَاهُ) (٢) أَيْ: يَفْتَحْهُ، يُقَالُ: فَغَرَ فَاهُ (٣) يَفْغَرُهُ، وَفَغَرَفُوه، أَيْ: انْفَتَحَ. وَفَغَرَفَاهُ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى (٤).

قَوْلُهُ: (يُسْتَنْقَعَ) (٥) أيْ: يُبْتَلَّ بِالْمَاءِ فَيَسْتَرْخِىَ فَيَفْسُدَ جَسَدُهُ، يُقَالُ: أَنْقَعْتُ الدَّوَاءَ وَغَيْرَهُ فِي الْمَاءِ فَهُوَ مُنْقَعٌ (٦): إِذَا بَلَلْتَهُ فِيهِ لِيَذُوبَ وَيَسْتَرْخِىَ.

قَوْلُهُ: (مُتَلَبَّدَةً) (٧) أَيْ: لَصِقَ شَعَرُهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَلَزِجَ. وَتَسْرِيحُهَا: تَفْرِيْقُها، وَنَشْرُهَا بِالمُشْطِ، مِنْ تَسْرِيحِ الْمَاشِيَةِ، وَهُوَ (نَشْرُهَا و) (٨) تَفْرِيْقُهَا فِي الْمَرْعَى بَعْدَ تَلَاصُقِهَا فِي الْمَأْوى وَانْضِمَامِ، بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ.

قَوْلُهُ: (يُحَرِّفُهُ) (٩) أَيْ: يَضَعُهُ عَلَى حَرْفِهِ وَهُوَ جَنْبُهُ، وَحَرْفُ كُلِّ شَىْءٍ: جَانِبُهُ.

قَوْلُهُ: (الْمَاءُ الْقَرَاحُ) (١٠) هُوَ الَّذى لَا يُخَالِطهُ شَىْءٌ (١١).

قَوْلُهُ: (تَعَذَّرَ غُسْلُهُ) (١٢) أَيْ: تَعَسَّرَ لَعُذْرٍ.

قَوْلُهُ: (حَفَّ شَارِبِهِ) (١٣) أَيْ (١٤): أَخذِ شَعَرِهِ، يُقَالُ: حَفَّت الْمَرْأةُ وَجْهَهَا مِنَ الشَّعَرِ تَحُفُّهُ حَفًّا وَحِفَافًا وَأَحَفَّتْ (١٥) أَيضًا.

وَقَوْلُهُ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جُمَّةٌ) (١٦) الْجُمَّةُ بِالضَّمِّ: مُجْتَمَعُ شَعَرِ الرَّأَسِ، وَهِىَ أَكْثَرُ (١٧) مِنَ


(١) في المهذب ١/ ١٢٧: وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله؛ لأنّها محرمة عليه تحريم المبتوتة.
(٢) في المهذب ١/ ١٢٨: ويدخل إصببعه في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه.
(٣) فاه: ساقطة من خ.
(٤) عن الصحاح (فغر).
(٥) في المهذب ١/ ١٢٨: ويكون كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه.
(٦) الصحاح (نقع).
(٧) في المهذب ١/ ١٢٨: فإن انت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل الماء إلى الجميع ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق.
(٨) ما بين القوسين ساقط من خ.
(٩) في المهذب ١/ ١٢٨: ثم يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جنب ظهره.
(١٠) في المهذب ١/ ١٢٨: ثم يغسل بالماء القراح.
(١١) من كافور أو حنوط أو غير ذلك انظر المصباح (قرح).
(١٢) في المهذب ١/ ١٢٩: وإن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره يمم.
(١٣) في المهذب ١/ ١٢٩ وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان. . . إلخ.
(١٤) في: ليس في خ.
(١٥) كذا في ع، خ وفي الصحاح (حفف) واحتفت أيضا والنقل عنه وفي المحكم ٣/ ٣٧٧، والمرأة تحتف: تأمر من يحفه نتفا وفي اللسان (حفف ٩٣١) واحتفت المرأة وأحفت وهى تحتف.
(١٦) إن كانت له جمة وفي المهذب ١/ ١٢٩. قال أبو اسحاق: إن لم يكن له جمة حلق رأسه؛ لأنه تنظيف فهو كتقليم الأظفار.
(١٧) خ: أكبر والمثبت من ع والصحاح (جمم) والنقل عنه.