للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ (١) بَابِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

قَوْلُهُ: "لَا يَرَى بَأْسًا بِدَهْ يَازْدهْ وَدَهْ دَاوَزْدَهْ" (٢) عَشْرَةٌ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَيَازْدَه: أَحَدَ عَشَرَ، وَدَوَازْدَهْ: اثْنَا عَشَرَ، أَىْ: لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ مَا اشترَاهُ بِعَشْرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ (٣) وَاثْنَىْ عَشَرَ.

قَوْلُهُ: "وَوَضْعِ دِرْهَمٍ" (٤) أَىْ: حَطّ دِرْهَمٍ، يُقَالُ: وَضَعَ لَهُ فى الْبَيْعِ مِنَ الثَّمَنِ، أَىْ: حَطَّ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: "وَشِقْصًا" (٥) الشِّقْصُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الأَرْضِ، وَالطَّائِفَةُ مِنَ الشَّىْءِ، وَأَصْلُهُ: الْجُزْءُ وَالنَّصِيبُ وَالسَّهْمُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْمِشْقَصِ، وَهُوَ: مِنَ النِّصَالِ. ما طَالَ وَعَرضَ (٦)، وَفِى الْحَدِيثِ: "مَن بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الْخَنَازِيرَ" أَىْ: فَلْيُعَضِّهَا (٧) أَعْضَاءً، كَمَا تُعَضَّى الشَّاةُ إذَا بِيعَتْ (٨). وَالْمَعْنَى: مَنِ اسْتَحَلَّ بَيْعَ الْخَمْرِ فَلْيَسْتَحِلَّ بَيْعَ الخِنْزِيرِ فَإنَّهُمَا (٩) فى التَحْرِيمِ سَوَاءٌ.

قَوْلُهُ: "وَاطَأَ غُلَامَهُ" (١٠) أَىْ: وَافَقَهُ، يُقَالُ: وَاطَأْتُهُ عَلَى الأمرِ مُوَاطَأةً: إذا وَافَقْتَهُ، مِنَ الْوِفَاقِ.

قَوْلُهُ: "كاَلشُّفعَةِ وَالتوْلِيَةِ" (١١) التَّوْلِيَةُ: بَيْعٌ بِرَأْسِ الْمَالِ، وَهِىَ (١٢) مِنَ الْمُوَالَاةِ وَالْمُتَابَعَةِ، كَأنَّهُ يَبِيعُ الْمُشْتَرِى الأوَّلَ, وَيُوَالِيهِ فى الْبَيْعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ.

قَوْلُهُ: "نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ" (١٣) أَىْ: جَبُنَ وَامْتَنَعَ، مَأْخُوذٌ مِنَ النِّكْلِ، وَهُوَ الْقَيْدُ؛ لِأنَّهُ يَمْنَعُ الْمَحْبُوسَ مِنَ التَّصَرُّفِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا} (١٤) يُقَال: نَكَلَ عَنِ الْعَدُوِّ وَالْيَمِينِ يَنْكُلُ- بِالضَّمِّ: إذَا جَبُنَ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ (١٥): نَكِلَ بِالْكَسْرِ: لُغَةٌ فِيهِ.


(١) ع: ومن.
(٢) فى المهذب ١/ ٢٨٨: روى عن ابن مسعود (ر) أنه كان لا يرى بأسًا بده يازده وده دوازده.
(٣): ع: أو ب. وفى عيون الأخبار ٦/ ٣١١ قال الربيع بن بزة: رأيت رجلا بالأهواز قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: ده يازده وده دوازده.
(٤) فى المهذب ١/ ٢٨٨: ويجوز أن يبيعها مواضعة بأن يقول: قد بعتك برأس مالها ووضع درهم من كل عشرة؛ لأنه ثمن معلوم فجاز البيع به.
(٥):خ: شقصا. وفى المهذب ١/ ٢٨٩: لو اشترى سيفا وشقصا بألف قسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما.
(٦) كذا فى الفائق ١/ ٢٣٥: ولكنه استدرك فنقل قول الأصمعى أنه الطويل غير العريض، وكذا ذكر أبو عبيد فى غريب الحديث ٢/ ٢٥٧ وابن الأثير فى النهاية ٢/ ٤٩٠ وكلهم أجمع على أن النصل العريض يسمى معبلة.
(٧): فليعضيها: خطأ.
(٨) فى النهاية: أى فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاه إذا بيع لحمها. وانظر الفائق ٢/ ٢٥٨.
(٩) ع: لأنهما.
(١٠) ع: وطأ: خريف. وفى المهذب ١/ ٢٨٩: وإن اشترى بعشرة ثم واطأ غلامه فباع منه ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر بما اشتراه من الغلام كره ما فعله.
(١١) فى المهذب ١/ ٢٩٠: إذا أخبر بزيادة وجب حط الزيادة كالشفعة والتولية.
(١٢) ع: وهو.
(١٣) ع: نكل. وفى المهذب ١/ ٢٩٠: إذا نكل حصلنا على بينة والبينة لا تسمع.
(١٤) سورة المزمل آية ١٢.
(١٥) ع: أبو عبيد والمثبت من خ والصحاح (نكل): انظر إصلاح المنطق ١٨٨.