للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّوابُ (٢٧) فِى الْهِبَةِ وَغَيْرِها، أَصْلُهُ: الرُّجوعُ، يُقالُ: ثابَ يَثوبُ ثَوْبًا وَثَوَبانًا (٢٨): إِذا رَجَعَ بَعْدَ ذَهابِهِ كأَنَّ الثَّوَابَ يَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ ذَهابِ الْمَوْهوبِ مِن يَدهِ، وَبَعْدَ عَمَلِهِ لِلْخَيْرِ.

[وَمِنَ العُمْرى وَالرُّقْبَى] (٢٨)

(قَوْلُهُ: "الْعُمْرى وَالرُّقْبى") (٢٩) الْعُمْرَى: مَأْخوذَةٌ مِنَ الْعُمُرِ؛ لِأَنَّهُ يَهَبُهَا لَهُ مُدَّةَ عُمُرِهِ، وَالرُّقْبَى: لِأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما يَرْقُبُ صاحِبَهُ، فَأَيُّهُما ماتَ كانَتْ لِلْحَىِّ. وَالرُّقوبُ: الانْتِظارُ، قالَ اللهُ تَعالى: {فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ} (٣٠) أَى: انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرونَ.

وَ "التَّبَرُّعُ" (٣١) التَّطَوُّعُ، وتَبَرَّعَ، أَىْ: تَطَوَّعَ.


(٢٧) فى قوله: فإن وهب شيئا لمن هو دونه لم يلزمه أن يثيبه بعوض. . . إلخ المهذب ١/ ٤٤٧.
(٢٨) ع: وثوابا بدل وثوبان: تحريف، والمثبت من خ والصحاح.
(٢٩) ما بين القوسين: ليس فى ع، اكتفاء بالعنوان وفى المهذب ١/ ٤٤٨: العمرى: هو أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك، وأما الرقبى فهو أن يقول: أرقبتك هذه الدار. أو دارى لك رقبى، ومعناه: وهبت لك، وكل واحد منا يرقب صاحبه، فإن مِتَّ قبلى عادت إلى وإن مِتُّ قبلك فهى لك.
(٣٠) سورة الدخان آية ٥٩.
(٣١) فى قوله: ومن وجب له على رجل دين جاز له أن يبرئه من غير رضاه، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز إلا بقبول من عليه الدين؛ لأنه تبرع يفتقر الى تعيين المتبرع عليه. . . إلخ المهذب ١/ ٤٤٨.