للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمِنْ بابِ الْقِسْمَةِ

قَوْلُة تَعالَى: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (١) أَىْ: أَعْطوهُمْ، وَالرِّزْقُ: الْعَطاءُ، وَرِزْقُ الْجُنْدِ: عَطاؤهُمْ.

{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} قالَ فِى التَّفْسيرِ: قَوْلًا جَميلًا لِلاعْتِذارِ (٢).

قَوْلهُ: "وإنْ كانَ فِى الْقِسْمَةِ رَدٌّ" (٣) الرَّدُ: ما يَرُدُّهُ أَحَدُ الشَّريكَيْنِ إِلى صاحِبِهِ إِذا لَمْ يَتَعادَلِ الْجُزْءانِ، فَيَرُدُّ صاحِبُ الْجُزْءِ الْكَثيرِ عَلى صاحِبِ الْقَليلِ، مِنْ رَدَّهُ: إِذا رَجَعَهُ إِلَيْهِ.

قَوْلُهُ: "فَرْزُ النَّصيبَيْنِ" (٤) الْفَرْزُ: مَصْدَرُ فَرَزْتُ الشَّيْىءَ أَفْرِزُهُ فَرْزًا: إِذا عَزَلْتَهُ عِنْ غَيْرِهِ: مِزْتَهُ (٥)، وَالْقِطْعَة مِنْهُ: فِرْزَة بِالْكَسْرِ، وَكَذَلِكَ أَفْرَزْتُهُ بِالْهَمْزِ (٦)، وَكَذَلِكَ التَّمْييزُ مِثْلُهُ.

"لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرارَ" (٧) وَقَدْ ذُكِرَ (٨).


(١) سورة النساء آية ٨.
(٢) تفسير الطبرى ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٩.
(٣) بعده: فهو بيع؛ لأن صاحب الرد بذل المال في مقابلة ما حصل له من حق شريكه عوضا. المهذب ٢/ ٣٠٦.
(٤) إن لم يكن في القسمة رد ففي قول هي فرز النصيبين وتمييز الحقين المهذب ٢/ ٣٠٦.
(٥) ع. وميزته. والمثبت من الصحاح، والنقل عنه.
(٦) فعلت أو فعلت للجواليقى ٥٧.
(٧) إن طلب أحد الشريكين القسمة فإن كان عليهما ضرر أجبر الممتنع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا إضرار" المهذب ٢/ ٣٠٧.
(٨) ١/ ٢٦٥.