(٧) سورة الزمر آية ٢١. (٨) سورة الإسراء آية ٣٦. (٩) معاني الفراء ٢/ ٣٢، ومجاز القرآن ١/ ٣٧٩، ومعاني الزجاج ٣/ ٢٣٩، وقال الفراء: أكثر القراء يجعلونها من قفوت، وبعضهم يقول: {وَلَا تَقْفْ} والعرب تقول قُفْتُ أَثره وقَفَوْتُه. وقال الطبرى في تفسيره ١٥/ ٨٧: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق، فذلك هو القفو. (١٠) يجوز النظر إلى العورة في شهادة الزنا دون غيره؛ لأن الزانى هتك. . . بالزنا فجاز أن تهتك حرمته بالنظر إلى عورته. المهذب ٢/ ٣٣٥. (١١) ١/ ٣٥، ٢/ ٢٥. (١٢) إن كانت الشهادة على ما لا يعلم إلا بالخبر، وهو ثلاثة: النسب، والملك، والموت: جاز أن يشهد بالاستفاضة ٢/ ٣٣٥. (١٣) في عدد الاستفاضة قال الماوردى: لا يثبت إلا بعدد يقع العلم بخبرهم؛ لأن ما دون ذلك من أخبار الآحاد فلا يقع العلم من جهتهم. المهذب ٢/ ٣٣٥.