للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَحيفَ" (١٨) الْحَيْفُ: الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ، وَقَدْ ذُكِرَ مِرارًا.

وَأَصْلُ التَّشَفِّى: مِنْ شَفاهُ اللهُ مِنَ الْمَرَضِ: إِذا زالَ عَنْهُ، فَكَأَنَّهُ يَزولُ ما يَجِدُ مِنَ الْغَيْظِ وَالْحُزْنِ.

قَوْلُهُ: "جُعِلَ لِلرَّدْعِ" (١٩) الرَّدْعُ: الْكَفُّ، رَدَعْتُهُ فَارْتَدَعَ، أَيْ: كَفَفْتُهُ فَانْكَفَّ.

قَوْلُهُ: "حِمَى الظَّفرِ" (٢٠) أَيْ: مَنْعُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: حَمَى الْمَكانَ، أَيْ: مَنَعَهُ، وَحَمَى الْمَريضَ مِنَ الطَّعام: مَنَعَهُ إِيّاهُ.


(١٨) من المهذب ٢/ ٢٧٥: من وجب له الحد لم يجز أن يستوفى إلا بحضرة السلطان؛ لأنه يحتاج إلى الاجتهاد ويدخله التخفيف، فلو فوض إلى المقذوف لم يؤمن أن يحيف للتشفى.
(١٩) إن كان له وارثان فعفا أحدهما ثبت للآخر جميع الحد؛ لأنه جعل للردع ولا يحصل الردع إلا بما جعله الله عز وجل للردع. المهذب ٢/ ٢٧٥.
(٢٠) إذا قذف محصنا وقال: قذفته وأنا ذاهب العقل. . . ان علم له حال جنون ففيه قولان. . . الثاني أن القول قول القاذف؛ لأنه يحتمل ما يدعيه. المهذب ٢/ ٢٧٦.