للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "وَيَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى الْإِيتَاءُ" (١٦) أَى: الإِعْطَاءُ، يُقَالُ: آتَيْتُ فُلَانًا مَالًا، أَىْ: أَعْطَيْتُهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (١٧) أَىْ: أَعْطُوهُمْ مِنْ مَالَ اللهِ الَّذِى أَعْطَاكُمْ.

قَوْلُهُ: "حَاصَّ الْمُكَاتَبُ أَصْحَابَ الدُّيُونِ" (١٨) أَىْ: أَخَذَ الحِصَّةَ، وَهِىَ: النَّصِيبُ، وَأَصْلُهُ. حَاصَصَ، فَأُدْغِمَ.

قَوْلُهُ: ["مَسَافَةٍ"] (١٩) هِىَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ يُسَافَرُ فِيهَا، وَقَدْ ذُكِرَتْ (٢٠).


(١٦) بعده فى المهذب ٢/ ١٤: وهو أن يضع عنه جزءا من المال أو يدفع اليه جزءا من المال، لقوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.
(١٧) النور ٣٣.
(١٨) وإن مات المولى وعليه دين حاص المكاتب أصحاب الديون. المهذب ٢/ ١٤.
(١٩) خ: المسافة وفى المهذب ٢/ ١٥: وإن طلب الإنظار لما غائب فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وجب انظاره. . . إلخ.
(٢٠) القسم الأول ص ١٠٦.