للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "يَتَخلَّلُها" (٧) أَىْ: يَكونُ فِى خِلالِها مِنَ الْبَياض. وَالخلَلُ: الْفُرجَةُ بَيْنَ الشَّيئَيْنِ، وَالجَمْعُ: الْخِلالُ، قالَ اللهُ تَعالَى: {فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ} (٨) وَهُوَ: الْفُرجُ بَيْنَ السَّحابِ.

قَوْلُهُ: "اْلقَرارَ" (٩) المْسُتَقِرُّ مِنَ الأرْضِ، وَهُوَ الَّذِى يَقِرُّ فيهِ، أَىْ: يَثْبُتُ [فيهِ] (١٠) وَيُقيمُ.

قَوْلُهُ: "مِلْكٍ مُشاعٍ" (١١) أَىْ: مُشْتَرَكٍ غَيْرِ مَقْسومٍ، مِنْ قَوْلِهِمْ: أَشاعَ الخْبَرَ: إِذا أَذاعَهُ. وَلَمْ يَخْتَصّ بِهِ واحِدٍ دونَ واحِدٍ.

قالَ الْأَزْهَرِىُّ (١٢): إنَّما قيلَ لَهُ: مُشاعٌ؛ لِأنَّ سَهْمَ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الشَّريكَيْنِ أَشيعَ، أَىْ: أُذيعَ وَفُرِّقَ فِى أَجْزاءِ سَهْمِ الآخَرِ حَتَّى لَا يَتَمَيَّزَ مِنْهُ، يُقالُ: شاعَ اللَّبَنُ فِى اْلماءِ: إِذا تَفَرَّقَتْ أَجْزاؤُهُ فِى أَجْزائِهِ حَتَّى لَا يَتَمَيَّز.

قَوْلُهُ: "الْمرافِقُ" (١٣) هُوَ: ما يُرْتَفَقُ (*) بهِ، أَىْ: يُنْتَفَعُ، وَالرِّفْقُ: النَّفْعُ.

قَوْلُهُ فِى الحديثِ: "وَاْلأُرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ" (١٤) هِىَ: الْحُدودُ بَيْنَ الْأَرَضين، الْوَاحِدَةُ أُرْفَةٌ، مِثْل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ. وَقالَ عُثْمانُ - رضي الله عنه -: "أىُّ مالٍ أُرِّفَ عَلَيْهِ وَقُسِّمَ فَلا شُفعَةَ فيهِ" (١٥).


(٧) فى النخل إذا بيعت مع قرارها مفردة عما يتخللها من بياض الأرض. . . إلخ، المهذب ١/ ٣٧٦.
(٨) سورة النور آية ٤٣.
(٩) فى المهذب ١/ ٣٧٦: منهم من قال: لا شفعة فيها؛ لأن القرار تابع لها.
(١٠) من ع.
(١١) لا تثبت الشفعة إلا للشريك فى ملك مشاع، فأما الجار والقاسم فلا شفعة لهما. المهذب ١/ ٣٧٧.
(١٢) فى الزاهر ٢٤٤، ٢٤٥.
(١٣) فى المهذب ١/ ٣٧٧: يدخل عليه الضرر بنقصان قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق.
(*) ع: يرفق.
(١٤) روى عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: لا شفعة فى بئر والأرف تقطع كل شفعة. المهذب ١/ ٣٧٧، والسنن الكبرى ٦/ ١٠٥، وغريب الحديث ٣/ ٤١٧، والغريبين ١/ ٤٠، والنهاية ١/ ٣٩.
(١٥) المراجع السابقة.