(١٣) في المهذب ١/ ٣٤: فَإذَا صمد للريح فسفت عليه التراب لم يجز. (١٤) خ: الطعام للمجاعة. وفي المهذب ١/ ٣٤ في التيمم: يلزمه شراء الماء كما يلزمه شراء الرقبة في الكفلة والطعام في المجاعة. (١٥) في المهذب ١/ ٣٥ وإن لم يجد ماء صلى على حسب حاله. (١٦) الصحاح (حسب) والعين ٣/ ١٤٩ وإصلاح المنطق ٣٢٢ وتهذيب اللغة ٤/ ٣٣٠ والمحكم ٣/ ١٥٠. (١٧) من قول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فإنّه يتيمم بالصعيد. المهذب ١/ ٣٥. (١٨) إصلاح المنطق ١٣١ والعين ٦/ ٧٤ والمحكم ٧/ ٢١٧ والصحاح والمصباح (جدر) واللسان (جدر ٥٦٥) وديوان الأدب ١/ ٢٤٣، ٢٥٨. (١٩) ع: والحضر. (٢٠) في تهذيب اللغة ٤/ ٣٠٠: والحاضر ضد المسافر. وفي المحكم ٣/ ٨٥: الحضور نقيض المغيب والمعنى واحد. وانظر الصحاح (حضر) واللسان (حضر ٩٠٧). (٢١) الصحاح (حضر) والمحكم ٣/ ٨٥. (٢٢) في المهذب ١/ ٣٥: روى عن عمرو بن العاص أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصلّيت بأصحابى صلاة الصبح. . . إلخ. (٢٣) في صحيحه ٥/ ٢٠٩. (٢٤) ع: وهى والمثبت في خ وصحيح البخاري. (٢٥) ع: وعذرة بنى القين تحريف. (٢٦) في المهذب ١/ ٣٥: وإن خاف من استعمال الماء شيئا فاحشا في جسمه فهو كما لو خاف الزيادة في المرض. (٢٧) الصحاح (فحش) وتهذب اللغة ٤/ ١٨٨ وانظر العين ٣/ ٩٦ والمحكم ٣/ ٨٠ والمصباح (فحش). (٢٨) في المهذب ١/ ٣٦: ويجوز أن يُصلِّى بتيمم واحد ما شاء من النوافل؛ لأنّها غير محصورة. (٢٩) الصحاح (حصر) بعده: وأحاط به. (٣٠) والله أعلم: ليس في ع. (٣١) في المهذب ١/ ٣٦: ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الإعادة؛ لإنه عذر نادر. (٣٢) الصحاح =