للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قَوْلُهُ: "يَسْتَظْهِرُ" (٢٠) أَصْلُ) (١٩) الاسْتِظْهَارُ (٢١): الاسْتِيثَاقُ مِنَ الأَمْرِ. يُقَالُ: اتَّخَذَ فُلَانٌ بِعَيرَيْنِ ظَهِيرَيْنِ (٢٢) فِى سَفَرِهِ: إِذَا كَانَ يَحْمِلُ عَلَى أَبَاعِرَ لَهُ، وَسَاقَ مَعَهُ بَعِيرَيْنِ قَوِيِّيَنِ فَارِغَيْنِ وَثِيقَةً (٢٣)؛ لِئَلَّا يُبْدَعَ (٢٤) بِبَعِيرٍ مِنْ حَمُولَتِهِ فَلَا يَجِدُ لِحِمْلِهِ حَمُولَةً، فَوَضَعَ الاسْتِظْهَارَ مَوْضِعَ الْوَثِيقَةِ.

قَوْلُهُ: "لَوْ كَانَ حَلَفَ لَكَانَ بَارًّا" (٢٥) أَىْ غَيْرَ حَانِثٍ يُقَالُ بَرِّ فِى يَمِينِه، بِفَتْحِ الْبَاءِ، فَهُوَ بَارٌّ، وَكَذَلِكَ فِى البِرِّ: ضِدُّ العُقُوقِ (٢٦).

قَوْلُهُ: "الْنَّاضّ" (٢٧) أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ: النَّاضَّ وَالنَّضُّ. قَالَ أبُو [عُبَيْدٍ] (٢٨) إِنَّمَا يُسَمُّونَهَا نَاضًّا: اذَا تَحَوَّلَ عَينًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَتَاعًا؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ: مَا نَضَّ بِيَدِى مِنْهُ شَىْءٌ، وَخُذْ مَا نَصَّ لَكَ مِنْ دَيْنٍ، أَىْ: تَيَسَّرَ (٢٩). وَهُوَ يَسْتَنِضُّ (٣٠) حَقَّهُ مِنْ فُلَانٍ، أَىْ: يَسْتَنْجِزُهُ، وَيَأَخُذُ مِنْهُ الشَّىْءَ بَعْدَ الشَّىءِ. مَأخُوذٌ مِنْ نُضَاضَةِ الْمَاءِ وَ (هِىَ) (٣١): بَقِيَّتُهُ، وَكَذَلِكَ النَّضِيضَةُ، وَجَمْعُهَا: نَضَائِضُ. ذَكَرَهُ الأزْهَرِىُّ (٣٢).

قَوْلُهُ (٣٣): "فِى الْحَدِيثِ" مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ (٣٤) " بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالسِّينِ، تَثْنِيَةُ مَسَكَةٍ، وَهُوَ (٣٥) السِّوَارُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ مِنْ (٣٦) ذَهَبَ أَوْ ذَبْلٍ أَوْ عَاجٍ، قَالَ جَرِير (٣٧).

تَرَى العَبْسَ الْحَوْلِىَّ جَوْنًا بِكُوعِهَا ... لَهَا مَسَكًا مِنْ غَيْرِ عَاجٍ وَلَا ذَبْلِ

قَوْلُهُ: "الْمِنْطَقَةُ" (٣٨) مَعْرُوفَةٌ، يَشُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَسَطَهُ. وَفِى الْمَثَلِ: "مَنْ يَطُلْ هَنُ أَبِيهِ يَنَتَطِقُ بِهِ" (٣٩) أَىْ: مَنْ كَثُرَ بَنُو أَبيهِ يَتَقَوَّى بِهِمْ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النِّطَاقِ لِلْمَرْأَة، الَّذِى (٤٠) تَشُدُّ بهِ وَسَطَهَا أَيْضًا، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ أَسْمَاءُ: ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ. قَالَ الْجَوْهَرِىُّ (٤١): هُوَ أَنْ تَشُدَّ وَسَطهَا، ثُمَّ تُرْسِلَ الأَعْلَى عَلَى الأسْفَلِ إِلَى الرُّكْبَةِ وَالأسْفَلُ يَنْجَرُّ عَلَى الأرْضِ، فَلَيْسَ لَهَا حُجْرَةٌ (٤٢)، وَلَا نَيْفَقٌ (٤٣) وَلَا سَاقَانِ، وَالْجَمْعُ: نُطقٌ.

قَوْلُهُ: "مُعَدٌّ لِلإِجَارَةِ" (٤٤) أَىْ: مُرْصَدٌ لَهَا، يُقَالُ: أعَدَّ لِهَذَا الْأمْرِ عُدَّتَهُ" أَىْ: أَخَذَ أُهْبَتَهُ.


(٢٠) فى المهذب ١/ ١٥٨: وإن شاء أخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين.
(٢١) ع: والاستظهار.
(٢٢) ع: ظهيرتين.
(٢٣): وثيقة: ساقط من ع.
(٢٤) يبدع من أبدعت الراحلة: إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع. غريب الحديث ١/ ٩ وتهذيب اللغة ٢/ ٢٤٢: الفائق ١/ ٨٤ والصحاح (بدع).
(٢٥) ع: قوله كان بارا. وفى المهذب ١/ ١٥٨: إن له دين مؤجل. . فإذا قبضه استقبل به الحول؛ لأنه لا يستحقه، ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارًا.
(٢٦) تقول: بَرِرْت والدى بالكسر أَبَرُّهُ بِرًا فأنا بَرٌّ به وبارٌّ الصحاح (برر).
(٢٧) هذا القول ليس موجود بها فى المهذب فى هذا الموضع.
(٢٨) ع، خ: أبو عبيدة. والمثبت من الصحاح (نضف) والنقل عنه. ومثله فى المصباح.
(٢٩) ع: يسر والمثبت من خ والصحاح.
(٣٠) ع: فى حقه والمثبت من خ والصحاح.
(٣١) خ: وهو والمثبت من ع وشرح ألفاظ المختصر لوحة ٦٣ والنقل عنه.
(٣٢) المرجع السابق.
(٣٣) قوله: ليس فى ع.
(٣٤) فى المهذب ١/ ١٥٩: فى الحلى: تجب فيه الزكاة لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها ابنتها فى يدها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتعطين زكاة هذا. . . إلخ الحديث.
(٣٥) ع: وهى.
(٣٦) من: ليس فى ع.
(٣٧) ديوانه ٥٥٦ وانظر الصحاح (مسك).
(٣٨) فى المهذب ١/ ١٥٩: وفيها لطخ به اللجام وجهان، قال أبو الطيب بن سلمة: هو مباح كالذى حلى به المنطقة والسيف.
(٣٩) مجمع الأمثال ٣/ ٣١١ والصحاح (نَطق).
(٤٠) ع: التى.
(٤١) فى الصحاح (نطق).
(٤٢) حجزة الإزار: مجمع شده ومعقده.
(٤٣) ع: ينفق: تحريف ونيفق السراويل: الموضع المتسع منها.
(٤٤) وإن كان للمرأة حلى معد للإجارة، ففيه طريقان. . . . إلخ.