(٥١) عن الصحاح (أوز) وانظر المصباح (أوز). (٥٢) من ع. (٥٣) فى المهذب ١/ ٢١٨: ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم لما روى ابن عباس (ر) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، فقال العباس إلا الإذخر لصاغاتنا، فقال: "إلا الإذخر" وانظر الحديث فى سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٣٨ والنسائي ٥/ ٢٠٣، ٢١١. (٥٤) المنقوص والممدود للفراء ١٨ والممدود والمقصور للوشاء ٤٣ والمقصود والممدود ٣٣. (٥٥) أى من ع. (٥٦) غريب الحديث ٤/ ١٢٤ والفائق ١/ ٣٩٠ والنهاية ٢/ ٧٥. (٥٧) عن الصحاح (عضد) والمعضد: سيف يمتهن فى قطع الشجر وهو المعضاد أيضا. ويسمى الدملج. (٥٨) للصحاح والمصباح (ذخر). (٥٩) السخير: ضرب من الشجر يشبه الثمام وعيدانه كالكراث فى الكثرة، كأن ثمرة مكاسح القصب أو أدق منه، وإذا طالت تدلت رؤوسه وانحنت. المحكم ٥/ ٢٠٢. (٦٠) فى المهذب ١/ ٢١٨: وإن كان فى الحرم شجرة وأغصانها فى الحل فوقعت حمامة على غصن فى الحل فرماه من الحل فأصابه لم يضمنه لأن الحمام غير تابع للشجر فهو كطير فى هراء الحل. (٦١) ممدود: ليس في ع. (٦٢) ع: وهو فى النفس: شواتها: تحريف. (٦٣) المنقوص. والممدود ١٦ والممدود والمقصور للوشاء ٣٠، ٣٣ والمقصود والممدود لنفطويه ٣٣، ٣٩ وابن ولاد ١١٦، ١١٧. (٦٤) فى المهذب ١/ ١١٨ وإن رمى صيدا فى الحل فعَدَلَ السهم فأصاب صيدا فى الحرم فقتله: لزمه الجزاء. (٦٥) فى المهذب ١/ ٢١٩: روى ابن عباس (ر) أنه قال: فى الدوحة بقرة الشجرة الجزلة شاة. وبقرة ليس فى ع. (٦٦) الصحاح (دوح). (٦٧) ديوانه ٢٤ والكنهبل: ما عظم من شجر العضاه. وصدره: وَأضْحَى يَسُحُّ المَاءَ عَنْ كُلِّ فِيقَةٍ ... . . . . . . . . . . . . (٦٨) ما بين القوسين ساقط من ع.