للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ (١٣٧): {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (١٣٨) بَاغٍ: يَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ) (وَعَادٍ) (١٣٩) مُتَجَاوِزٍ حَدَّ سَدِّ الرَّمَقِ وَالرَّمَقُ: آخِرُ النَّفْسِ وَبَقِيَّتُهَا، وَمِثْلُهُ (١٤٠): الْحُشَاشَةُ وَالذَّمَاءُ (١٤١). وسَدُّ الرَّمَقِ. اخْتَلَفَ السَّمَاعُ فِيهِ بِالسِّينِ وَالشِّينِ، فَمَنْ قَالَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، فَهُوَ مِنْ سَدِّ الثُّلْمَةِ، وَسَدِّ الثَّقبِ، أي: خَتْمُهُ، كَأْنَّهُ سَدَّ مَخْرَجَ الرُّوحِ بِالأَكْلِ. وَمَنْ قَالَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، فَهُوَ مِن شَدَّهُ بِالْحَبْلِ: إِذَا رَبَطَهُ وَمَنَعَهُ، كَأنَّهُ شَدَّ الرُّوحَ وَرَبَطَهُ وَمَنَعَهُ عَن الْخُرُوجِ (١٤٢).

قَوْلُهُ: "الأَكِلَةُ" (١٤٣) عِلَّةٌ يَحْدُثُ مِنْهَا جُرْحٌ يَتَأَكَّلُ (١٤٤) مِنْهُ الْبَدَنُ.

قَوْلُهُ: "تَزِيدُ فِى الِإلهَابِ" (١٤٥) قَالَ فِى الصَّحَاحِ: اللُّهْبَةُ بِالتَّسْكِينِ: الْعَطشُ، وَقَدْ لَهِبَ بِالكَسْرِ يَلْهَبُ لَهَبًا، وَأَصْلُهُ مِنْ لَهَبِ النَّارِ وَتَلَهُّبِهَا، وَهُوَ: إِيقَادُها وَحَرُّهَا، شَبَّهَ شِدَّةَ الْعَطَشِ بِهِ.

* * *


(١٣٧) فى المهذب ١/ ٢٥٠: ومن اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق لقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ. . .} الآية.
(١٣٨) سورة البقوة آية ١٧٣ وسورة الأنعام آية ١٤٥ وسورة النحل آية ١١٥.
(١٣٩) خ: عاد.
(١٤٠) انظر معاني الزجاج ١/ ٢٢٨، ٢٢٩ وتفسير الطبرى ٣/ ٣٢١ - ٣٢٦ ع: ومثلها.
(١٤١) الرمق والحشاشة وَالذَّمَاءُ: بقية الروح فى الجسد.
(١٤٢) جعل الروح مذكرا والصحيح أنها مؤنث إذا كانت بمعنى النفس قال ابن الأنبارى: الروح والنفس واحد غير أن العرب تذكر الروح وتؤنث النفس. وانظر المصباح والصحاح (روح) والمذكر والمؤنث لابن فارس ٥٤ ولابن التسترى ٧٩.
(١٤٣) فى المهذب ١/ ٢٥١: يجوز أن يقطع عضوا إذا وقعت فيه الأكلة.
(١٤٤) المحكم ٧/ ٦٧ واللسان (أكل ١٠٢) يتأكل: أى يأكل بعضه بعضا.
(١٤٥) فى المهذب ١/ ٢٥١: فى المضطر يشرب الخمر: وإن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لأنها تزيد فى الإلهاب والعطش.