(٤٦) خ: عليه والمثبت من ع والصحاح. (٤٧) الصحاح (عوه). (٤٨) خ: حتى يتموه. وفى المهذب ١/ ٢٨١: وبدو الصلاح فى الثمار أن يطيب أكلها فإن كان رطبا بأن يحمر أو يصفر، وإن كان عنبا أسود بأن يتموه. (٤٩) حتى: ليس فى خ. (٥٠) ع: من الماء اللين؟. (٥١) فى المهذب ١/ ٢٨١: فإن احتاجت الثمرة أو الزرع إلى السقى لزم البائع ذلك؛ لأنه يجب عليه تسليمها فى حال الجداد والحصاد وذلك لا يحصل إلا بالسقى فلزمه. (٥٢) ع: بضم الجيم وكسرها: تحريف؛ لأنه عنى الجذاذ بالمعجمة. (٥٣) ع: والجذاذ. (٥٤) ع: الثمرة. (٥٥) له ساقط من خ والمثبت من ع والصحاح (جدد). (٥٦) عن الصحاح (جدد). (٥٧) ع: وكذا. (٥٨) ع: الجذاذ والمقصود الحزاز بالزاى كما فى خ وفى الصحاح (جزز): هذا زمن الجزاز والجزاز أى: زمن الحصاد وصرام النخل. (٥٩) من ع. (٦٠) فى المهذب ١/ ٢٨١: إذا اشترى حنطة فلم يقبض حتى انثالت عليها حنطة أخرى ففيه قولان. . . إلخ. (٦١) من ع. (٦٢) فى المهذب ١/ ٢٨١: وإن كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح. . . فالبيع باطل.