للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ فِى -الْحَديثِ: "بِقاعِ قَرْقَرٍ تَشْتَدُّ عَلَيْهِ" (٧) الْقاعُ: الْمُسْتَوى مِنَ الأرْضِ، وَالْجَمْعُ: أَقْوُعٌ وَأَقْوَاعٌ وَقيعانٌ، صارَتِ الْوَاوُ ياءً؛ لِكَسْرِ ما قَبْلَها. وَالْقيعَةُ: مِثْلُ الْقاعِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعالَى: {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ} (٨) وَالْقَرْقَرُ: الْأمْلَسُ، قالَهُ الْجَوْهَرِىُّ (٩).

وَقَالَ الْهَرَوِىُّ (١٠): الْقَرْقَرُ: الْمَكانُ الْمُسْتَوِى، وَقَدْ رُوِىَ "بِقاعٍ قَرِقٍ" (١١) وَهُوُ مِثْلُهُ. وَتَشْتَدُّ، أَىْ: تَعْدو، وَقَدْ شَدَّ، أَىْ: عَدَا.

قَوْلُهُ: "حَلَبُهَا عَلَى الْماءِ" (١٢) بِفَتْحِ اللَّام، يُقالُ: حَلَبَ حَلَبًا بِالتَّحْريكِ، وَكَذَلِكَ الْحَلَبُ: الَّلبَنُ الْمَحْلوبُ.

قَوْلُهُ: "إباحَةٌ [لِلتَّصَرُّفِ] (١٣) " الْمُباحُ خِلافُ الْمَحْظورِ، وَأَبَحْتُكَ الشَّيْىءَ: أحْلَلْتُهُ لَكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

قَولُهُ: "أَدْرُعًا وَسِلاحًا" السِّلاحُ: اسْم لِكُلِّ ما يُقاتَلُ بِهِ مِنَ الْحديدِ وَغَيْرِهِ، وَجَمْعُهُ: أَسْلِحَةٌ،

قالَ الطِّرِمَّاحُ (١٤) وَذَكَرَ ثَوْرًا يَهُزُّ قَرْنَهُ عَلى الْكِلابِ لِيَطْعَنَها (١٥) بِهِ:

يَهُزُّ سِلاحًا لَمْ يَرِثْها كَلالَةً ... يَشُكُّ بِها مِنْها أُصولَ الْمغابِنِ


(٧) روى جابر - رضي الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر تشتد غليه بقوائما وأخفافها. . . الخ الحديث المهذب ١/ ٣٦٣ وغريب الحديث ٢/ ٢٣٨ والفائق ٣/ ١٧٢، والنهاية ٤/ ٤٨.
(٨) سورة النور آية ٣٩.
(٩) الصحاح (قوع، قرقر).
(١٠) فى الغربيين ٣/ ١٣، ٣٢ خ، وانظر تهذيب اللغة ٣/ ٣٣.
(١١) ع: قرقر: تحريف، والمثبت من خ والغريبين وغريب الحديث ٢/ ٦٠.
(١٢) فى الحديث السابق تعليق ٧ "قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال: "حلبها على الماء، وإعارة دلوها وإعارة فحلها". المهذب ١/ ٣٦٣.
(١٣) من ع وفى خ: التصرف. ونص المهذب ١/ ٣٦٣: إن قال المعير: أعرتك فقبضها المستعير انعقد؛ لأنه إباحة للتصرف فى ماله.
(١٤) ديوانه ١٧١.
(١٥) ع: يطعنها.