(٣٠) فى المهذب ١/ ٣٦٥: وإن امتنع المعير من بذل القيمة وأرش النقص وبذل المستعير أجرة الأرض: لم يجبر على القلع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس. . ." وانظر غريب الحديث ١/ ٢٩٥ وسنن أبى داود ٣/ ١٧٨ ومعالم السنن ٣/ ٤٦. (٣١) نص أبى عبيد: قال الجمحى: قال هشام: العرق الظالم: أن يجيىء بالرجل الى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس. فيها غرسًا أو يحدث فيها حدثا ليستوجب به الأرض. غريب الحديث ١/ ٢٩٥، وكتاب الأموال ٢٩٧، ٢٩٨. (٣٢) من ع، وفى خ ليتفرج أو يستريح وعبارة والمهذب ١/ ٣٦٥: وإن أراد المستعير دخول الأرض، فإن كان للتفرج والاستراحة لم يجز. (٣٣) سورة الواقعة آية ٨٩. (٣٤) ع، خ: فاداركوا: خطأ. والآية ٣٨ من سورة الأعراف. (٣٥) فى المهذب ١/ ٣٦٥: وإن ضمن المعير قيمة الأجذاع ليأخذها: لم يجبر المستعير على قبولها.