للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "أَهْلُ التَّنْزِيلِ" (٦٥) سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يُنْزِلُونَ مَنْ لَا يَرِثُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَرِثُ، مِمَّنْ يُدْلِى بِهِ.

وَأَهْلُ الرَّدِّ: الَّذِينَ يَرُدُّونَ مَا فَضَلَ مِنَ الْفَرِيضَةِ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ.

قَوْلُهُ: "عَادَّ بِوَلَدِ الْأَبِ" (٦٦) مَأُخُوذٌ مِنَ الْعِدَّةِ (٦٧)، وَأَصْلُهُ: عَادَدَ، فَأُسْكِنَ الدَّالُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ أُدْغِمَ وَمُدَّ.

قَوْلُهُ: "وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ" (٦٨) لَعَلَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الخَرْقِ، وَهِى: الْأَرْضُ الْوَاسِعَة تَتَخَرَّقُ فِيهَا الرِّيَاحُ، لاتِّسَاعِ الْقَوْلِ فِيهَا، أَوْ مِنَ الْمَرْأةِ الْخَرْقَاءِ، وَهِى الَّتِى لَا تُحْسِنُ صَنْعَةً.

قَوْلُهُ: "كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدٍ" (٦٩) أَصْلُهُ (٧٠): الْكَدَرُ ضِدُّ الصَّفْوِ، يُقَالُ: كَدُرَ الْمَاءُ يكْدُرُ -بِالضَّمِ- كُدُورَةً، وَكَذَلِكَ تَكَدَّرَ، وَكَدَّرَه غَيْرُه. وَيُقَالُ: إِنَّ اسْمَ الْمَرْأَةِ فِى الْمَسْأَلَةِ: أَكْدَرِيَّةُ (٧١)، فَنُسِبَتْ إِلَيْهَا.


(٦٥) إن لم يكن أهل الفرض قسم على ذوى الأرحام على مذهب أهل التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلى به. المهذب ٢/ ٣١.
(٦٦) بولد الأب: ليس فى ع. وفى المهذب ٢/ ٣٢: وإن اجتمع مع ولد الجد ولد الأب والأم وولد الأب عادّ ولد الأب والأم الجد بولد الأب.
(٦٧) فى حاشية ص: لعله من العدد. وفى الصحاح: وعَدَّه فاعتد، أى: صار معدودًا، واعتد به، وقول لبيد:
تَطِرُ عَدَائِدُ الْأَشْرَاكٍ شَفْعًا ... وَوِتْرًا وَالزَّعَامَةُ لِلْغلَامِ
يعنى: من يُعَادُّه فى الميراث، ويقال: هو من عدة المال.
(٦٨) مات وترك أما وأختا وجدا، فللأم الثلث والباقى بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. المهذب ٣٢.
(٦٩) فى المسألة الأكدرية، وهى: ماتت وخلفت زوجا وأما وأختا وجدا، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس. انظر المهذب ٢/ ٣٣.
(٧٠) ع: أصل.
(٧١) غير سديد لأن اللفظ منسوب.