للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "أَحْرَى أَنْ يُؤدَمَ بَيْنَكُمَا" (٣٠) أَىْ: يُؤَلَّفَ. وَالْأُدْمَةُ: الْأُلْفَةُ، أَدَمَ، أَىْ: أَلَّفَ.

قَوْلُهُ: "فَإِنْ (٣١) كَانَ الْوَلِىُّ ضَعِيفًا" لَهُ تَأْوِيلَانِ، قِيلَ: الْمَخْنُونُ، وَقِيلَ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ؛ لِضَعْفِ نَظَرِهِمَا فِى طَلَبِ الْحَظِّ لَهَا، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِذَّذِى (٣٢) لَا نَظَر لَهُ: ضَعِيفٌ، وَالَّذِى لَا نُطْقَ لَهُ: ضَعِيفٌ، والَّذِى لَا عَقْلَ لَهُ: ضَعِيفٌ.

[قَوْلُهُ:] (٣٣). "خَنْسَاءُ بِنْت خِذَامٍ" (٣٤) بِخَاءٍ وَذَالٍ مُعْجَمَتَيْن.

قَوْلُهُ: "الافْتِيَاتُ عَلَيْهَا" (٣٥) افْتَاتَ عَلَيْهِ: إِذَا فَوَّتَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ، وَافْتَاتَ افْتَعَلَ مِنَ الْفَوْتِ، وَهُوَ: السَّبْقُ. مَعْنَاهُ: أنَّهُ يَسْتَبِدُّ فِى الرَّأْىِ بِتَزْوِيجِهَا دُونَهُ، فَيَسْبِقُ إِلَى تَزْوِيجِهَا.


(٣٠) فى الحديث: "لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" غريب أبى عبيد ١/ ١٤٢، وغريب الحربى ٣/ ١١٤٣، والفائق ١/ ٢٩، والنهاية ١/ ٣٢.
(٣١) ع: وإن.
(٣٢) ع: فى الذى.
(٣٣) من ع.
(٣٤) فى المهذب ٢/ ٣٧: روت خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها. وانظر ترجمتها فى تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٤٢، وتهذيب النووى ٢/ ٣٤٢.
(٣٥) إذنها معتبر فى حال الكبر فلا يجوز الافتيات عليها فى حال الكبر. المهذب ٢/ ٧٣، وفى خ: فى الافتيات عليها.