للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ" هُوَ: تَأْخِيرُ الْحَقِّ، وَالْمُغَالَطَة [بِهِ] (٧) وَأَصْلُهُ: الْمَدُّ، مِنْ مَطَلَ الْجَدِيدةَ: إِذَا مَدَّهَا.

قَوْلُهُ: "فَلَيْسَ مِنِّى" (٨) أَىْ: لَيْسَ مِمَّنْ يَتَخَلَّقُ بِخُلُقِى وَيَعْمَلُ بِعَمَلِى.

قَوْلُهُ: "الْوأْدُ الخَفِىُّ" (٩) هُوَ: الْقَتْلُ، وَالْمَوْءُودَةُ: الْمَدْفُونَةُ حَيَّةً، وَكَانَ ذَلِكَ فِعْلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالَّذِى يَعْزِلُ يَكْرَهُ الْوَلَدَ، فَشُبِّهَ بِهِ.

قَوْلُهُ [تَعَالَى]: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} (١٠) أَيْ: يُغَطِّى وَيَسترُ، كَمَا يُغَطِّى اللِّبَاسُ وَيَسْتُرُ.

قَوْلُهُ: "بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى" (١١) السَّحْرُ: الرِّئَةُ، وَأَرَادَتْ أَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ مُتَكِىءٌ عَلَيْهَا، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ: "زُفَّتَا إِلَيْهِ" (١٢) الزِّفَافُ: سَيْرُ الْعَرُوسِ إِلَى زَوْجِهَا، زَفَفْتُ الْعَرُوسَ أَزُفُّ -بِالضَّمِّ- زَفًّا وَزِفَافًا، وَأَزْفَفْتُهَا، وَازْدَفَفْتُهَا.

قَوْلُهُ: "لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا" (١٣) جَمْعُ ضَرَّةٍ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِمُخَالَفَتِهَا صاحِبَتَها، وَالْمُضَارَّةُ: الْمُخَالَفَةُ (*)، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: "لَا تَضَارُّونَ فِى رُؤيَتهِ" (١٤) أَى: لا تَخَالَفُونَ. وَقِيلَ: لِأنَّ صَاحِبَتَهَا تَسْتَضِرُّ بِهَا وَتُؤْذِيهَا.


(٧) من ع.
(٨) فى الحديث: "فمن رغب عن سنتى فليس منى" المهذب ٢/ ٦٦.
(٩) فى الحديث: سئل عن العزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الوأد الخفى وإذا الموءودة سئلت" المهذب ٢/ ٦٦.
(١٠) سورة النبأ آية ١٠.
(١١) من قول عائشة رضي الله عنها: "توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى بيتى وفى يومى وبين سحرى ونحرى وجمع الله بين ريقى وريقه" المهذب ٢/ ٦٧.
(١٢) وإن تزوج رجل امرأتين وزفتا إليه فى وقت واحد أقرع بينهما. المهذب ٢/ ٦٨.
(١٣) ويجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها. المهذب ٢/ ٦٩.
(*) ع: الاختلاف.
(١٤) فى الحديث: سئل - صلى الله عليه وسلم - أنرى ربنا؟ فقال: أتُضارُّون فى رؤية الشمس في غير السحاب؟ قالوا: لا، قال: ما لكم لا تضارون فى رؤيته. غريب القتيبى ١/ ٢٨٤، وغريب الخطابى ٣/ ٢٥٨، والفائق ٢/ ٣٣٥، والنهية ٣/ ٨٢.