(٨) ٢/ ١٣٢. (٩) فى المهذب ٣/ ١٧٣ الذمى لا يقتل المرتد تدينا وإنما يقتله عنادا فاشبه إذا قتل مسلما. (١٠) من ع، والصحاح (عند). (١١) ع: لو تمالأ فيه أهل صنعاء. وكذا فى المهذب ٢/ ١٧٤: أن عمر - رضي الله عنه - قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وقال: لو تمالأ فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواية الشافعى فى المسند ٢/ ١٠١، والبيهقى فى السنن ٤١٨، والخطابى فى غريبه ٣/ ٢٢٩: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" ورواية ابن الجوزى ٢/ ٣٧٠، والنهاية ٤/ ٣٥٣: "لأقدتهم به". (١٢) ابن الجوزى ٢/ ٣٧٠، والنهاية ٤/ ٣٥٣. (١٣) لو اشترك جماعة فى القتل وجناية بعضهم عمدًا وجناية بعضهم خطأ لم يجب القصاص على واحد منهم لأنه لم يتمحض قتل العمد. المهذب ٢/ ١٧٤. (*) وإن قطع أحدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريثه أو شق بطنه فأخرخ حشوته فالأول قاطع يجب عليه ما يجب على القاطع، والثانى قاتل. . . إلخ المهذب ٢/ ١٧٥.