للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْله: " [التكافؤ] " (٧) الْكُفْءُ: هُوَ النَّظِيرُ، وَالْكَفَاءَةُ: بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ، يُقَالُ: فُلَانٌ لَيْسَ لَهُ كُفْءٌ، أَىْ: نَظِير وَمُمَاثِلٌ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى النكَاحِ (٨).

قَوْلُهُ: "عِنَادًا" (٩) عَانَدَةُ مُعَانَدَةً وَعِنَادًا، أَىْ: عَارَضَهُ، وَعَنَدَ يَعْنِدُ -بِالْكَسْرِ-[عُنُودًا] (١٠)، أَىْ: خَالَفَ، وَرَدَّ الْحَقَّ وَهُوَ يَعْرِفُهُ، فُهُوَ عَنِيدٌ وَعَانِدٌ.

قَوْلُهُ: "لَوْ تَمَالَأَ أَهْلُ صَنْعَاءَ عَلَى قَتْلِهِ" (١١) يُقَالُ. تَمَالأُوا عَلَى الْأمْرِ: اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَمَالأْتُ فُلَانًا عَلَى الْأَمْرِ مُمَالَأةً: سَاعَدْتُهُ عَلَيْهِ، وَشَايَعْتُهُ، قَالَ عَلَىٌّ كرمَ اللهُ وَجْهَهُ: "وَاللهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ وَلَا مَا لَأتُ عَلَى قَتْلِهِ" (١٢).

قَوْلُهُ: "لَمْ يَتَمَحَّضْ" (١٣) أَىْ: لَمْ يَخْلُصْ، وَالْمَحْضُ: الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْىءٍ.

قَوْله: فَأَخْرَجَ حُشْوَتَهُ" (*) الْحُشْوَةُ: هِىَ الأَمْعَاءُ، يُقَالُ: حُشْوَةٌ وَحِشْوَةٌ، بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ.


(٧) من ع وفى المهذب ٢/ ١٧٣: بإن قطع حريد عبد ثم أعتق ثم مات لم يجب القصاص؛ لأن التكافؤ معدوم.
(٨) ٢/ ١٣٢.
(٩) فى المهذب ٣/ ١٧٣ الذمى لا يقتل المرتد تدينا وإنما يقتله عنادا فاشبه إذا قتل مسلما.
(١٠) من ع، والصحاح (عند).
(١١) ع: لو تمالأ فيه أهل صنعاء. وكذا فى المهذب ٢/ ١٧٤: أن عمر - رضي الله عنه - قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وقال: لو تمالأ فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواية الشافعى فى المسند ٢/ ١٠١، والبيهقى فى السنن ٤١٨، والخطابى فى غريبه ٣/ ٢٢٩: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" ورواية ابن الجوزى ٢/ ٣٧٠، والنهاية ٤/ ٣٥٣: "لأقدتهم به".
(١٢) ابن الجوزى ٢/ ٣٧٠، والنهاية ٤/ ٣٥٣.
(١٣) لو اشترك جماعة فى القتل وجناية بعضهم عمدًا وجناية بعضهم خطأ لم يجب القصاص على واحد منهم لأنه لم يتمحض قتل العمد. المهذب ٢/ ١٧٤.
(*) وإن قطع أحدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريثه أو شق بطنه فأخرخ حشوته فالأول قاطع يجب عليه ما يجب على القاطع، والثانى قاتل. . . إلخ المهذب ٢/ ١٧٥.