للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "بنَهْرِ المُرةِ" (٦) مَنْسوبٌ إِلى مُرَّة بْنِ عُثْمانَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أقْطَعَهُ [إيّاهُ] يَزيدُ بِوَصاةٍ مِنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْها. ذَكَرَه ابنُ قُتَيبَةَ فِي الْمعارِفِ (٧)، وَمَنْ قالَ: نَهْرُ المَرأةِ فَهُوَ خَطَأٌ.

قَوْلُهُ: "حَافَةِ الشطِّ" حافَةُ كُلِّ شَيءٍ: جانِبُهُ. وَالشَّطُّ وَالشَّاطِىءُ: ما يَلِى النَّهرَ وَالبَحْرَ مِنَ البَرِّ الذى لَا يَصِلُهُ الماءُ.

قَوْلُهُ: "لَا يُطيُّرُ" أَيُّ: لَا تُطَيَّرُ عَلَيهِ السِّهامُ فِى المُقاسَمَةِ بِالقُرعَةِ؛ لِأنَّهُمْ كانوا لَا يَرَونهُ حَلالًا، وَالتَّطير: القِسمَةُ، وَفِى حَديثِ عَلِيٍّ فِى الحُلَّةِ السيّرَاءُ (٨):

"فَأَطَرتهَا بَيْنَ نِسائِى" أَي: قَسَمتُهَا بَيْنَهُنَّ.

وَقِيلَ: لَا يُزْجَرُ عَنْهُ الطَّيْرُ وَلَا يُمْنَعُ اسْتِهانةً بِهِ وَترْكًا لَهُ لِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: "القَضبِ" (٩) سُمِّىَ قَضبًا؛ لأَنَّهُ يقْضَبُ كُلَّ حين، أَيُّ: يُقْطَعُ.

قَوْله: "فَأجازَهُ" (١٠) أَيْ: قَبِلَهُ وَحَكَمَ بِهِ. وَالجائِزُ: ما قَبِلَهُ الشَّرعُ، وَساغَ فِيهِ الاجْتِهادُ. اهـ.


(٦) من قول الشيخ: إلا مواضع من شرقى دخلتها يسميها أهل البصرة الفرات، ومن غربي دخلتها نهر يعرف بنهر المرة. المهذب ٢/ ٢٦٤.
(٧) ص ١٧٨.
(٨) في المهذب ٢/ ٦٥٢ عن الطيالسي أنه قال: أدركت الناس بالبصرة ويحمل إليهم الثمر من الفرات فيؤتى به ويطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش ولا يطير ولا يشترى منه إلا أعرابي أو من يشتريه فينبذه.
في الحديث: "أهديت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - حُلة سِيَراء فأرسل بها إلى فلبستها، فعرفا الغضب في وجهه، وقال: إني لم أعطكها لتلبسها، وأمرْ بها فأطرتها بين نسائي" سنن أبي داود ٤/ ٧٤، والنسائي
٨/ ١٩٧، ومسند أحمد ١/ ٩٠، وغريب الخطابي ٢/ ١٦٨، والنهاية ١٢/ ٥٢.
(٩) في المهذب ٢/ ٢٦٥: جعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على جريب القضب ستة دراهم. القَضْبُ: الرَّطْبَةُ.
(١٠) من حديث عثمان بن حنيف. . . فكتب به إلى عمر فأجازه. المهذب ٢/ ٢٦٥.