(٢٢) غريب الحديث ٢/ ١١٢، ١١٣. (٢٣) أبو دواد الإيادى كما في اللسان (شوه ١٣/ ٥٠٩). (٢٤) في قول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. المهذب ٢/ ٢٧٠. (٢٥) الفائق ٤/ ٨١، والنهاية ٥/ ٢٢٥. (٢٦) روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. المهذب ٢/ ٢٧٠. (٢٧) سورة يوسف آية ٩٢. (٢٨) الغريبين ١/ ٢٧٧ ومجاز القرآن ١/ ٣١٨، ومعاني الزجاج ٣/ ١٢٨. (٢٩) في المهذب ٢/ ٢٧٠، فيمن يُحَدُّ: ولا يجرد ولا يمد لما روى عن ابن مسعود أنه قال: ليس في هذه الأمة. . . الحديث. (٣٠) لم أجد له جمعا إلا أصفاد. وقال ابن سيده: لا نعلمه بكر على غير ذلك، قصروه كل بناء أدنى العدد. اللسان (صفد ٣/ ٢٥٦). (٣١) سورة إبراهيم آية ٤٩، وسورة ص آية ٣٨.