(١١) قال الشافعي: هم الذين ليس يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، المغيث ٣/ ٥٢٠، وانظر النهاية ٥/ ٢٨٥. (١٢) في حديث ابن الزبير: أن رجلا خاصم الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة. . . الخ الحديث. المهذب ٢/ ٢٨٨. (١٣) ٢/ ٧٢. (١٤) سورة النساء آية ٦٥. (١٥) ٢/ ١٣٠. (١٦) في حديث على - رضي الله عنه -: "ما من رجل أقمت عليه حدًا فمات فأجد في نفسى أنه لا دية له إلا شارب الخمر فإنه لو مات وَدَيْتُه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه". المهذب ٢/ ٢٨٩. (١٧) ويروى "ما حاك" وانظر الحديث في مسلم في كتاب البر ١٤، ومسند أحمد ٤/ ١٨٢، والفائق ١/ ٣٠٢، وابن الجوزى ١/ ٢٣٠. (١٨) في قوله: "وإن كان على رأس بالغ عاقل سلعة: لم يجز قطعها بغير إذْنه" المهذب ٢/ ٢٨٩. (١٩) ٢/ ٢٣٣.