للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: قَبول هدية الرقيق.

الرابع: جواز التّسَرِّي.

الخامس: البشارة لمن ولد له مولود بولده.

السَّادس: استحباب إعطاء البشير بشراه.

السَّابع: العَقِيقَة عن المولود.

الثامن: كونها يوم سابعه.

التاسع: حلق رأسه.

العاشر: التصدُّق بزنة شعره وَرِقًا.

الحادي عشر: دفن الشعر في الأرض، ولا يُلْقى تحت الأرجل.

الثاني عشر: تسمية المولود يوم ولادته.

الثالث عشر: جواز دفع الطفل إلى غير أمِّه، تُرْضِعُه وتَحْضُنُه.

الرابع عشر: عيادة الوالد ولدَه الطفلَ. فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت أبي سيفٍ القَيْنِ، فدعا به وضمَّه إليه وهو يكيد بنفسه (١)، فدمعت عيناه وقال: "تَدْمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ، ولا نَقولُ إلا ما يُرْضِي الرّبَّ، وإنَّا بكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ" (٢).

الخامس عشر: جواز البُكاءِ على الميت بالعين.


(١) أي يجود بها. والمراد النَّزْع.
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا بك لمحزونون": ٣/ ١٧٢، ومسلم في الفضائل، باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - بالصبيان: ٤/ ١٨٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>