للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن عشر: الصلاة على الطفل.

قال أبُو عُمَرَ: "وصلَّى عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وكبَّر عليه أربعًا. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح.

وكذلك قال الشعبي: مات إبراهيم ابن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ستة عشر شهرًا فصلَّى عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

وروى ابن إسْحَاق عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عَائِشَةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَفَنَ ابنَه إبراهيمَ ولم يُصَلِّ عَلَيْهِ".

قال (٢): "وهذا غيرُ صحيحٍ، لأنَّ الجمهور قد أجمعوا على الصَّلاة على الأطفالِ إذا استهلُّوا، وِرَاثةً وعملاً مستفيضًا عن السّلف والخَلَف، ولا أعلم أحدًا جاء عنه غير هذا، إلا عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب".

قال: "وقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى حديثِ عَائِشَة: أنَّه لم يصلِّ عليه في جماعةٍ، وأمَرَ أصحابَه فصلَّوا عليه ولم يَحْضُرْهُمْ، فلا يكون مخالفًا لما عليه العلماءُ في ذلك، وهو أَوْلَى ما حُمِل عليه". انتهى (٣).


(١) الاستيعاب: ١/ ٥٨. وأخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٧٩، وفي طبعة القبلة: ٧/ ٤٦٧، وعبد الرزاق: ٣/ ٥٣٢، وابن سعد في الطبقات: ١/ ١٤٠، ووصله البيهقي: ٤/ ٩.
(٢) أي الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله.
(٣) أي انتهى ما نقله عن الحافظ ابن عبدالبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>