للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (١). وقوله: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي" (٢).

وقال ابن عبَّاس: من خالف السنة كَفرَ (٣).

وتخصيصُ السنَّةِ بما يجوز تَرْكُه اصطلاحٌ حادثٌ، وإلا فالسنَّة ما سَنَّه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته من واجبٍ ومستحبٍ. فالسنَّةُ: هي الطريقةُ، وهي الشِّرْعَةُ، والمِنْهَاجُ، والسَّبيلُ (٤).


(١) أخرجه البخاري في النكاح، باب الترغيب في النكاح: ٩/ ١٠٤، ومسلم في باب استحباب النكاح: ٢/ ١٠٢٠ برقم (١٤٠١).
(٢) أخرجه أبو داود في السنة: ٧/ ١١، ١٢ (تهذيب المنذري)، والترمذي في العلم: ٧/ ٤٣٨ - ٤٤١، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في المقدمة: ١/ ١٦، والدارمي: ١/ ٤٤ - ٤٥، وصححه الحاكم: ١/ ٩٥، ووافقه الذهبي، والإمام أحمد: ٤/ ١٢٦، ١٢٧. وانظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب ص (٢٤٣ ـ ٢٤٤).
(٣) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة: ١/ ٣٣٨، جامع العلوم والحكم، الموضع السابق.
(٤) راجع في معاني السنة وإطلاقاتها: الكليّات، للكَفَوِيّ: ٣/ ٩ - ١٢، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ٤/ ٥٣ ــ ٥٧، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ١٨/ ١٩١، ١٩٢، الحجة في بيان المحجة للأصبهاني: ٢/ ٣٨٤، ٣٨٥، الموافقات للشاطبي: ٤/ ٣ - ٧، السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي ص (٤٧ ــ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>