للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مأخذ غريب لاستحباب السِّتِّ.

أمَّا الأصحاب؛ فلم يستندوا إلَّا إلى ما نقل عن بعض الصَّحابة من صلاته ستَّ ركعات (١).

ومنها: ألفاظ الصَّلاة على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في التَّشهُّد؛ فإنَّه ورد فيها: «كما صلَّيت على آل إبراهيم» (٢)، وورد: «كما صليت على إبراهيم» (٣)، فهل يقال: الأفضل الجمع بينهما؟

فإنَّ من الأصحاب من اختار الجمع بينهما، وقد يكون مستنده جمع الرَّوايتين.

وأنكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٤) (٥) رحمه الله ذلك، وقال (٦): لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما، ولا يصحُّ أن يجمع بين الرِّوايتين؛ لأنَّه كان يقول هذا تارة، وهذا تارة، فأحد اللَّفظين بدلٌ عن الآخر،


(١) قال ابن المنذر: (روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم)، ثم ساق أسانيدها. ينظر: الأوسط ٤/ ١٢٥.
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٩٧)، ومسلم (٤٠٦)، من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (٤٠٧)، من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري أيضًا (٦٣٥٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٤) قوله: (تقي الدِّين) سقط من (أ) و (ج)، وضُرب عليها في (ن).
(٥) كتب على هامش (ن): (لعله الشيخ تقي الدين، والعجب من إنكاره ذلك، مع أن حديث الجمع بينهما قد ذكره في «المغني»).
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>