للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه يستفتح كذلك (١).

ولكن ورد في الجمع أحاديث متعدِّدة، وفيها ضعف، وبتقدير ثبوتها؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل.

ومنها: إجابة المؤذِّن؛ هل يشرع فيها الجمع بين الحيعلة والحوقلة، أم لا؟

وكذا في التَّثويب في الفجر؟ فيه وجهان (٢).

ومنها: سنَّة الجمعة بعدها، نقل إبراهيم الحربيُّ (٣) عن أحمد: أنَّه (٤) قال: أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات (٥)، وصلَّى هو ركعتين (٦)، فأيُّهما فعلت (٧) فحسنٌ، وإن أردت أن تحتاط؛ صلَّيت ركعتين وأربعاً، جمعت فعله وأمره.


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٤٣.
(٢) في هامش (ن): (أكثر كلام الأصحاب على عدم الجمع).
(٣) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي، كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، ونقل عن الإمام أحمد مسائل، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٦.
(٤) قوله: (أنَّه) سقط من (هـ).
(٥) أخرجه مسلم (٨٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا».
(٦) أخرجه البخاري (٩٣٧) ومسلم (٧٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين».
(٧) في (ب): فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>