للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضَّمان، وقد تقدَّم ذلك (١).

وأمَّا المكرهة على الوطء في الحجِّ والصِّيام إذا أفسدنا حجَّها وصيامها (٢)؛ فهل تجب عليها الكفَّارة في مالها، أو لا يجب عليها شيء، أو يجب على الزَّوج أن يتحمَّلها عنها؟

على ثلاث روايات، وتأوَّل بعضهم الأولى على أنَّها ترجع بها على الزَّوج.

والمكرَه على حلق رأسه في الإحرام؛ تجب الفدية على الحالق في أشهر الوجهين، قاله أبو بكر.

والثَّاني: على المحلوق، يرجع بها على الحالق، ذكره ابن أبي موسى وجهاً؛ لأنَّ حلق الشَّعر كالإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهوه على المشهور (٣).

ومن صور القسم الثَّالث (٤) (٥) مسائل:


(١) من قوله: (وهذه النُّقول الثَّلاثة) إلى هنا سقط من (ب).
(٢) كتب على هامش (ن): (لا نعرف في فساد صومها وحجِّها خلافاً، إنَّما الخلاف في الفدية، نعم ذكر في «الفروع» عن «الرَّوضة»: المكرهة يفسد صومها ولا يلزمها كفَّارة، ولا يفسد حجُّها وعليها بدنة، ثمَّ قال: كذا قال).
(٣) قوله: (لأنَّ حلق الشَّعر كالإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهوه على المشهور) سقط من (ب).
(٤) في (أ) و (ب) و (د) (و): الثَّاني.
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو ما اتَّصف فيه المباشر بالعدوان).

<<  <  ج: ص:  >  >>