للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: المكرَه على القتل، والمذهب: اشتراك المكرَه والمكرِه في القَوَد والضَّمان؛ لأنَّ الإكراه ليس بعذر في القتل.

وذكر القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في باب الرَّهن: أنَّ أبا بكر ذكر أنَّ القود على المكرَه المباشر، ولم يذكر على المكرِه قوداً، قالا: والمذهب وجوبه عليهما؛ كما نصَّ عليه أحمد (١) في الشُّهود الرَّاجعين إذا اعترفوا بالعمد (٢) (٣).

وقد بيَّن القاضي في «خلافه» كلام أبي بكر، وأنَّه قال في الأسير إذا أُكره على قتل مسلم فقتله؛ فعليه القود، وههنا المكرِه ليس من أهل الضَّمان؛ لأنَّه حربيٌّ؛ فلذلك لم يذكر تضمينه.

وذكر ابن الصَّيرفيِّ أنَّ أبا بكر السَّمرقنديِّ (٤) من أصحابنا خرَّج وجهاً: أنَّه لا قود على واحد منهما، من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد، وأولى؛ لأنَّ السَّبب ههنا غير صالح في كلِّ واحد منهما؛ لأنَّ أحدهما


(١) قوله: (نص عليه أحمد) هو في (أ) و (ن): نص أحمد عليه.
(٢) كتب على هامش (ن): (لأنَّهم كأنَّهم أكرهوا الحاكم على الحكم بشهادتهم. من خطَّ المصنِّف).
(٣) جاء في مسائل ابن منصور (٧/ ٣٦٧٨): قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرُجمت، فرجعوا وقالوا: تعمدنا؟ قال: يغرمون، ويضربون. قيل: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟ قال: بلى. قال أحمد: (يقتلون بها).
(٤) هو نجيب بن عبد الله السمرقندي، أبو بكر، ذكره يحيى بن الصيرفي الحراني الفقيه في بعض تصانيفه، وقال: (أظنه من تلامذة ابن عقيل)، قال: (وله تخاريج حسنة في المذهب). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>