للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متسبِّب والآخر مُلجَأ، وفي صورة الاشتراك هما مباشران مختاران.

ومنها: الممسِك مع القاتل؛ فإنَّهما يشتركان في الضَّمان والقود على إحدى الرِّوايتين.

وفي الأخرى: يختصُّ بالقود (١) المباشر بهما، ويُحبس الممسِك حتَّى يموت.

ومنها: لو حفر بئراً عدواناً في الطَّريق، فوضع آخر حجراً إلى جانبها؛ فهل يختصُّ بالضَّمان الواضع؛ جعلاً له كالدَّافع، أو يشتركان فيه؛ كالممسك والقاتل؟ على روايتين.

ولو كان الحافر غير متعدٍّ؛ فالضَّمان على الواضع وحده، وهي من صور القسم الثَّاني (٢).

ومنها: لو دلَّ المودَع لصًّا على الوديعة، فسرقها؛ فالضَّمان عليهما، ذكره القاضي وغيره؛ كما لو دلَّ المحرِم محرِماً آخر على صيد فقلته.

ولو دلَّ حلالاً؛ فالضَّمان على المحرِم وحده، وهي من صور القسم الثَّاني.

ومنها: لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، وتمكَّن من إرساله، فلم


(١) قوله: (بالقود) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و) و (ن).
(٢) كتب على هامش (ن): (لا يظهر كونها من صور الثَّاني؛ لأنَّ من جعل فيها كالمباشر- وهو الواضع- متعدٍّ، وحكم المباشر في القسم الثَّاني كونه غير متعدٍّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>