للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا الكلام في القود.

وأمَّا الضَّمان؛ فيضمنه بدية حرٍّ (١)، ذكره الخرقيُّ والقاضي والأكثرون، ولم يحكوا فيه خلافاً؛ حتَّى نقل صاحب «التَّرغيب» اتِّفاق الأصحاب على ذلك؛ اعتباراً بحالة الإصابة، فإنَّه إنَّما أصاب حرًّا مسلماً، ويكون دِيَة المعتَق لورثته دون السِّيَّد، ذكره القاضي.

ومنها: لو رمى إلى مرتدٍّ أو حربيٍّ فأسلما، ثمَّ وصل إليهما السَّهم فقتلهما؛ فلا قود بغير خلاف؛ لأنَّ دمهما حال الرَّمي كان مهدراً.

وهل يجب الضَّمان؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وجوبه فيهما، قاله القاضي في «خلافه»، والآمديُّ، وأبو الخطَّاب في موضع من «الهداية»، وعزاه غير واحد إلى الخرقيِّ؛ اعتباراً بحالة الإصابة، وهما حينئذٍ مسلمان معصومان، ولا أثر لانتفاء العصمة حال السَّبب؛ كما لو حفر بئراً لهما فوقعا فيها بعد إسلامهما؛ فإنَّه يضمنهما بغير خلاف، ذكره القاضي وغيره.

قال القاضي: ولا نسلِّم أنَّ رمي الحربيِّ والمرتدِّ مباح (٢) مطلقاً، بل هو مراعًى، فإن أسلم قبل الوقوع؛ تبيَّنا أنَّه لم يكن مباحاً.

والثَّاني: لا ضمان فيهما، وهو أشهر، وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر في المرتدِّ (٣)، وقال: لا خلاف فيه في المذهب، لأنَّ


(١) كتب على هامش (ن): (أي: ومسلم).
(٢) سقط من (ب) بمقدار لوحة.
(٣) قوله: (المرتد) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>