للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رميهما كان مأموراً به، وقد حصل على وجه لا يمكن تلافيه؛ فأشبه ما إذا جرحهما ثمَّ أسلما.

والثَّالث: يُضمَن المرتدُّ دون الحربيِّ، وأصل هذا الوجه طريقة القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل، وأبي الخطَّاب في موضع من «الهداية»: أنَّه لا يُضمَن الحربيُّ بغير خلاف، وفي المرتدِّ وجهان.

والفرق: أنَّ المرتدَّ قَتْله إلى الإمام؛ فالرَّامي إليه متعدٍّ، فهو كالرَّامي إلى الذِّميِّ، بخلاف الحربيِّ؛ فإنَّ لكلِّ أحد قتله، فرميه ليس بعدوان.

أمَّا عكسه، وهو لو رمى إلى معصوم، فأصابه السَّهم وهو مهدر، كمسلم ارتدَّ، أو ذميٍّ نقض العهد بين الرَّمي والإصابة؛ فلا ضمان، بغير خلاف أعلمه بين الأصحاب؛ لأنَّ الإصابة لم تصادف معصوماً، فهو كما لو رمى معصوماً، فأصابه السَّهم بعد موته.

وكذلك لو رمى عبداً قيمته عشرون ديناراً، فأصابه السَّهم وقيمته عشرة؛ فإنَّه يضمنه بقيمته (١) وقت الإصابة لا وقت الرَّمي، بغير خلاف، وذكره القاضي وغيره.

ومنها: لو رمى الذِّميُّ سهماً إلى صيد فأصاب آدميًّا، وقد أسلم الرَّامي؛ فقال الآمديُّ: يجب ضمانه في ماله؛ لأنَّه لم يكن مسلماً حال الرَّمي ليعقله (٢) عاقلته المسلمون، ولا يجب على عاقلته من أهل الذِّمَّة؛ لأنَّه حين الإصابة كان مسلماً، وبذلك جزم صاحب «المحرَّر» و «الكافي».


(١) قوله: (بقيمته) سقط من (و).
(٢) في (هـ) و (و) و (ن): لتعقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>