وكذلك حكم ما إذا رمى ابن معتقه، فلم يصب حتَّى انجرَّ ولاؤه إلى موالي أبيه.
ولو رمى مسلم سهماً، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ أصاب سهمه فقتل؛ فهل تجب الدِّية في ماله اعتباراً بحال الإصابة، أم على عاقلته اعتباراً بحال الرَّمي؟ على وجهين ذكرهما صاحب «المستوعب».
ويخرَّج منهما في المسألتين الأوَّليَيْن وجهان أيضاً:
أحدهما: أنَّ الضَّمان على أهل الذِّمَّة وموالي الأمِّ.
والثَّاني: أنَّه على المسلمين وموالي الأب.
ومنها: لو رمى الحلال إلى صيد، ثمَّ أحرم قبل أن يصيبه؛ ضمنه، ولو رمى المحرم إلى صيد ثمَّ حلَّ قبل الإصابة؛ لم يضمنه؛ اعتباراً بحال الإصابة فيهما، ذكره القاضي في «خلافه» في الجنايات، قال:(ويجيء على قول أحمد فيمن رمى طيراً على غصن في الحلِّ أصله في الحرم؛ أن يضمن هنا في الموضعين؛ تغليباً للضَّمان) انتهى.
ويتخرَّج عدم الضَّمان فيما إذا رمى وهو محلٌّ، ثمَّ أحرم؛ من عدم ضمان الحربيِّ إذا أسلم قبل الإصابة؛ اعتباراً بإباحة الرَّمي، إلَّا أن يفرَّق: بأنَّ قصد الإحرام عقيب (١) الرَّمي تسبَّب إلى الجناية على الصَّيد فيه، ولا سيَّما إن قصد الرَّمي قبيل الإحرام لذلك.
ومنها: لو رمى الحلال من الحلِّ صيداً في الحرم فقتله؛ فعليه ضمانه على المنصوص، قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل رمى