للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صيداً في الحلِّ، فأصابه في الحرم؛ قال: عليه جزاؤه (١).

وقال أيضاً في روايته، وذكر له قول سفيان: لو رمى شيئاً في الحلِّ، فدخلت رميته في الحرم (٢) فأصابت شيئاً؛ ضمن؛ لأنَّ يده الَّتي جنت، قال أحمد: (ما أحسن ما قال (! (٣).

وكذلك نصَّ أحمد في رواية ابن منصور: في شجرة في الحلِّ غصنها في الحرم عليه طير: لا يرمى (٤)، ولم يفصل بين رميه من الحلِّ والحرم.

وبهذا جزم ابن أبي موسى والقاضي والأكثرون، ولم يذكر القاضي في «خلافه» سواه؛ لأنَّه صيد معصوم بمحلِّه؛ فلا يباح قتله بكلِّ حال، وفيه الضَّمان.

وذكر القاضي في «المجرَّد»، وأبو الخطَّاب، وجماعة، رواية أخرى: أنَّه لا يضمنه؛ اعتباراً بحال الرَّامي ومحلِّه.

وهو ضعيف، ولا يثبت عن أحمد، وإنَّما أخذه القاضي من رواية ابن منصور في إباحة الاصطياد بالكلب وإرساله من الحرم إلى الحلِّ (٥)؛ قال: (فظاهر هذا: أنَّه متى كان أحدهما في الحلِّ والآخر في


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٢٣).
(٢) زاد في (د): (قال: عليه جزاؤه، وقال أيضاً في روايته).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٨٩).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٩٠).
(٥) جاء في مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٢٣): قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم، فصاد في الحل؟ قال: (ولا على هذا شيء).

<<  <  ج: ص:  >  >>