للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معصوم؛ فلا يصحُّ إلحاق صيد الحرم به.

وقد فرَّق طوائف من الأصحاب بين الصُّورتين:

فمنهم من جزم بنفي الضَّمان فيما إذا أرسل سهمه (١) من الحرم إلى الحلِّ، وبالضَّمان في العكس، من غير خلاف حكاه فيهما، وهو الشِّيرازيُّ في «المبهج».

ومنهم من حكى الخلاف فيهما وصحَّح الفرق، وهو صاحب «المغني».

ومنهم من حكى الخلاف فيما إذا أرسل سهمه من الحرم إلى الحلِّ، ولم يحكِ الخلاف في ضمان عكسه، وهو القاضي في «خلافه»، وأخذ نفي الضَّمان في الصُّورة الأولى من رواية ابن منصور المذكورة، والضَّمان من رواية ابن منصور أيضاً عن أحمد فيمن قتل صيداً على غصن في الحلِّ أصله في الحرم؛ أنَّه يضمنه.

وفي أخذ الضَّمان من هذا نظر؛ فإنَّ الغصن تابع لمحلٍّ معصوم، وهو أصل الشَّجرة الَّذي في الحرم؛ فكان حكمه حكم الحرم، بخلاف الحلِّ، ولهذا لم يفرِّق أحمد بين قتله من الحلِّ أو من الحرم؛ فدلَّ على أنَّ حكم الغصن عنده حكم الحرم.

ونقل ابن منصور عنه أيضاً وذكر له قول سفيان في شجرة أصلها في الحلِّ وأغصانها في الحرم وعليها طير، فرماه إنسان، فصرعه؛ قال: ما كان في الحلِّ؛ فليُرمَ، وما كان في الحرم؛ فلا يُرمَ، قال أحمد: (ما


(١) قوله: (سهمه): سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>