للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللُّزوم، ونصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور (١)،

وهو اختيار القاضي والأكثرين، قالوا: ولا يجوز له الاقتصاص بدون إذن المرتهن؛ لأنَّ الواجب كان أحد الأمرين، فإذا عيَّنه بالقصاص؛ فقد فوَّت المال الواجب على المرتهن، وقد كان تعلَّقَ حقُّه برقبة العبد المرهون؛ فتعلَّق ببدله الواجب؛ فهو كما لو قتله أو أعتقه.

فيضمنه بقيمته (٢) في المنصوص، وبه جزم في «المحرَّر».

وقال القاضي والأكثرون: بأقلِّ الأمرين من قيمته أو أرش الجناية.

والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا أعتقه عالماً بالجناية.

والوجه الثَّاني: لا يلزمه ضمان، وصحَّحه صاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ المال إنَّما يتعيَّن بالاختيار، والاختيار نوع تكسُّب، والتَّكسُّب للمرتهن لا يلزم، ولهذا لم يلزم المفلس أخذ المال إذا جنى عليه جناية توجب


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٣٠٤٠): قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبداً مِن رجل، فقُتل العبد عمداً، فاقتص السيد من الذي قتله: فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه، إلا أن يكون للمرتهن فضل، يعني: عن قيمة العبد.

قال أحمد: (يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد). وقال أحمد: (مثله: لو أن الراهن أعتق العبد؛ جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد يكون رهناً عنده).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: بقيمة العبد الجاني المقتص منه، لا بقيمة العبد المرهون).

<<  <  ج: ص:  >  >>