للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القود، بل له الاقتصاص مع تعلُّق حقوق الغرماء بأعيان ماله (١)، وليس له مال آخر يغرَّم منه.

وظاهر كلام صاحب «الكافي»: أنَّ الوجهين على قولنا: مُوجَب العمد القود عيناً، فأمَّا إن قلنا: أحد الأمرين (٢)؛ وجب الضَّمان؛ لتفويت المال الواجب.

وهو بعيد؛ فإنَّا إذا قلنا: الواجب القود عيناً؛ فإنَّما فوت اكتساب المال، لم يفوِّت مالاً واجباً؛ فلا يتوجَّه الضَّمان بالكليَّة.

وأطلق القاضي وابن عقيل الضَّمان من غير بناء على أحد القولين.

ويتعيَّن بناؤه على القول بأنَّ الواجب أحد أمرين؛ لأنَّهما صرَّحا في العفو أنَّه لا يوجب الضَّمان إذا قلنا: الواجب القود عيناً، وعلَّلا بأنَّه إنمَّا فوَّت على المرتهن اكتساب المال، وذلك غير لازم له، والاقتصاص مثل العفو، ثمَّ وجدت الشَّيخ مجد الدِّين صرَّح بهذا البناء الَّذي ذكرته.

ومنها: إذا قتل عبد من التَّركة المستغرَقة بالدُّيون عمداً، وقلنا: ينتقل الملك إلى الورثة، فاختاروا القصاص؛ فهل يطالَبون بقيمة العبد أم لا؟ يُخرَّج على المرهون.


(١) كتب على هامش (ن): (وقد يفرَّق: بأنَّ الجناية هنا على نفسه، وحقوقهم إنَّما تتعلَّق بماله، فلو كانت على ماله؛ تعلَّقت حقوقهم ببذله، ولم يكن للمفلس تفويته، فإذا فوَّته؛ لزمه بذله أيضاً، كما يلزم الرَّاهن).
(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): أمرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>