للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: العبد الموصى بمنفعته إذا قُتل عمداً، فهل لمالك الرَّقبة الاقتصاص بغير إذن مالك المنفعة، وهل يضمن أم لا؟

صرَّح القاضي في «خلافه»: بالمنع؛ كالرَّهن سواء، وهذا متخرِّج على أحد الوجهين، وهو أنَّ حقَّ مالك المنفعة لم يبطل بالقتل.

وأمَّا على الوجه الآخر، وهو بطلان حقِّه بالقتل؛ جعلاً للوصيَّة بالمنفعة كالهبة الَّتي لم تُقبض؛ فلا يمنع مالك الرَّقبة من الاقتصاص، ولا (١) شيء عليه.

ومنها: إذا جُنِيَ على المكاتب؛ فهل له أن يقتصَّ بدون إذن سيِّده؟

ذكر (٢) القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل: الجواز؛ لأنَّ المطالبة بالقصاص والعفو عنه إلى العبد دون سيِّده ولو كان قنًّا (٣).

وقال القاضي في «خلافه»: قياس قول أبي بكر في منعه من الاقتصاص من عبيده إذا قتل بعضهم بعضاً: أنَّه (٤) لا يجوز له الاقتصاص بدون إذن سيِّده.


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): فلا.
(٢) في (أ): ذكره.
(٣) كتب على هامش (ن): (لعلَّ مراده: لو كان المجني عليه قنًّا، بأن كان عبدًا للمكاتب، فإنَّ قوله: «إذا جُنِيَ على المكاتب» يشمل الجناية على نفسه وعلى رقيقه).
(٤) في (أ): بأنَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>