للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: العبد الجاني إذا أعتقه سيِّده؛ فإنَّه يضمنه، وهل يضمنه بأرش الجناية مطلقاً، أو بأقلِّ الأمرين منه ومن قيمته؟ على روايتين ذكرهما القاضي في «المجرَّد» (١).

وأنكر في «الخلاف» رواية الضَّمان بالأرش مطلقاً؛ قال: لأنَّه أتلف محلَّ الحقِّ؛ فلا يلزمه أكثر من ضمانه، بخلاف (٢) ما إذا اختار فداءه؛ فإنَّه مع بقائه قد يرغب فيه راغب، فيبذل فيه ما يستوفى منه الأرش كلَّه؛ فلذلك ضمنه بالأرش كلِّه على رواية.

ونقل عنه ابن منصور: أنَّه إن (٣) علم بالجناية؛ ضمنه بالأرش كلِّه، وإن لم يعلم؛ لزمه الأقل (٤).

ونقل عنه حرب (٥): إن لم يعلم؛ فلا شيءَ عليه بحال، وإن علم؛


(١) كتب على هامش (ن): (انبناء هذا الخلاف على القول بأنَّه إذا اختار الفداء؛ يكون عليه الفداء بأقل الأمرين، كما صرَّح به في «المحرَّر»، وإلَّا لو قيل: إنَّه يلزمه الفداء بالأرش كلِّه؛ فههنا أيضًا كذلك وأنَّه أولى).
(٢) كتب على هامش (ن): (جواب عما يقال: كيف ساغ مجيء هذه الرواية فيما إذا اختار الفداء ولم يسغ مجيئه ههنا).
(٣) قوله: (إن) سقط من (أ).
(٤) جاء في مسائل ابن منصور (٧/ ٣٤٣٢): قلت: عبد قتل حرًّا، فأعتقه سيده؟ قال أحمد: (إذا علم السيِّد بجناية عبده، فأعتقه؛ فالدية عليه، وإذا لم يعلم؛ فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرًّا).
(٥) كتب على هامش (ن): (الَّذي نقله في «المحرَّر» عن رواية حرب أنَّه يلزمه الأقل، سواء علم أو لم يعلم، وعبارته: وإذا قلنا: يلزمه فداؤه بأقل الأمرين، فأعتقه بعد علمه بالجناية؛ لزمه جميع أرشها، بخلاف ما إذا لم يعلم، نقله ابن منصور. ونقل عنه حرب: لا يلزمه سوى الأقل أيضاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>