(٢) كتب على هامش (ن): (جواب عما يقال: كيف ساغ مجيء هذه الرواية فيما إذا اختار الفداء ولم يسغ مجيئه ههنا). (٣) قوله: (إن) سقط من (أ). (٤) جاء في مسائل ابن منصور (٧/ ٣٤٣٢): قلت: عبد قتل حرًّا، فأعتقه سيده؟ قال أحمد: (إذا علم السيِّد بجناية عبده، فأعتقه؛ فالدية عليه، وإذا لم يعلم؛ فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرًّا). (٥) كتب على هامش (ن): (الَّذي نقله في «المحرَّر» عن رواية حرب أنَّه يلزمه الأقل، سواء علم أو لم يعلم، وعبارته: وإذا قلنا: يلزمه فداؤه بأقل الأمرين، فأعتقه بعد علمه بالجناية؛ لزمه جميع أرشها، بخلاف ما إذا لم يعلم، نقله ابن منصور. ونقل عنه حرب: لا يلزمه سوى الأقل أيضاً).