للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضمنه بالقيمة فقط (١).

ولو قتله المالك؛ لزمته قيمته للمجني عليه، ذكره القاضي في «خلافه».

وإن قتله أجنبيٌّ؛ ففي «الخلاف الكبير»: يسقط الحقُّ (٢)؛ كما لو مات.

وحكى القاضي في كتاب «الرِّوايتين» والآمديُّ روايتين:

إحداهما: يسقط الحقُّ، قال القاضي: نقلها مهنَّى (٣)؛ لفوات محلِّ الجناية.

والثَّانية: لا يسقط، نقلها حرب (٤)، واختارها أبو بكر، وبها جزم القاضي في «المجرَّد»؛ فيتعلَّق الحقُّ بقيمته؛ لأنَّها بدله؛ فهو كما لو مات القاتل عمداً؛ فإنَّ الدِّية تجب في تركته.

وجعل القاضي المطالبة على هذه الرِّواية للسَّيِّد، والسَّيِّد يطالب


(١) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٢٥٣).
(٢) كتب على هامش (ن): (هذا القول لم يظهر وجهه، ولعلَّه منزَّل على حالة ما إذا كان قتله هدراً).
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٢٩٢).
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>