للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: حقُّ الفسخ بخيار الشَّرط؛ فلا يورث بغير مطالبة، نصَّ عليه أيضاً (١).

وخرَّج أبو الخطَّاب وغيره وجهاً آخر: بإرثه مطلقاً (٢).

ومنها: الفسخ الثَّابت بالرُّجوع في الهبة؛ فلا يثبت بدون المطالبة أيضاً، صرَّح به القاضي.

وظاهر كلام أبي الخطَّاب تخريج الخلاف فيه.

وعن أحمد في الهبة المخصَّص بها بعض الولد: إذا مات الواهب قبل التَّعديل والرُّجوع؛ هل للورثة الرُّجوع أم لا؟ روايتان.

مأخذهما: أنَّ رجوع الوالد في هذه الهبة؛ هل هو من باب الرُّجوع في الهبة الثَّابت للوالد دون غيره، فلا يقوم غيره فيه مقامه، أو هو ثابت لاستدراك الظُّلم والجور؟

وعلى هذا؛ فهل هو مأمور به لحقِّ نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتَّعديل، فإذا لم يفعله سقط، أو هو مأمور به لحقِّ بقيَّة الأولاد المظلومين، فيثبت لهم الرَّدُّ إذا تعذَّر الرَّدُّ من جهته؟


(١) ينظر: المحرر (١/ ٢٧٦).
(٢) كتب على هامش (ن): (وخيار الرُّجوع في عينٍ بيعت على من حُكم بفلسه تورث أيضاً على الأصح، وإذا مات وله مال بشاهد واحد؛ فلوارثه أن يحلف مع الشَّاهد ويستحقُّ المال كما كان المورِّث يحلف معه، ذكرها الخرقيُّ في «الأقضية»).

<<  <  ج: ص:  >  >>