للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: حدُّ القذف؛ فلا يورث بدون المطالبة أيضاً، نصَّ عليه (١).

وخرَّج أبو الخطَّاب فيه وجهاً: بالإرث مطلقاً.

ومنها: القصاص فيما دون النَّفس، وظاهر كلام أحمد كما قدَّمنا: أنَّه يسقط بدون الطَّلب.

وظاهر كلام القاضي والأكثرين: أنَّه يستوفى؛ وعلَّلوا: بأنَّه يسقط إلى مال؛ فهو كخيار الرَّدِّ بالعيب.

ومنها: خيار قبول الوصيَّة، والمنصوص عن أحمد: أنَّ الوصيَّة تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه، كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره (٢)، وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول.

وقال الخرقيُّ: يثبت الخيار بين القبول والرَّدِّ لورثة الموصى له؛ لأنَّ الوصيَّة لزمت بموت الموصي (٣)؛ فهي كالمملوكة.

ونقل صالح عن أبيه: إذا أوصَى (٤) لقرابته أو أهل بيته، ثمَّ مات


(١) ينظر: المحرر (١/ ٢٧٦).
(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٨/ ٤٢٧٧): (قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات الموصى له قبل الذي أوصى؟ قال أحمد رضي الله عنه: إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له؛ فهي له، وإذا كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذاك حتى مات؛ فهي للموصي، وإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له فهو لورثة الموصي، ولا يرجع إلى الموصي إذا كانت مع رسول الموصى له. قال أحمد رضي الله عنه: الهبة والوصية واحدة). وينظر: مسائل عبدالله (ص ٣٨٩).
(٣) في (أ): الموصي له.
(٤) في (ب) وباقي النسخ: وصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>